عاجل| هل تسهم تعديلات الشيوخ في تسهيل إجراءات الضريبة على العقارات؟
يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، جلساته العامة يومي الأحد والاثنين المقبلين، 4 و5 يناير 2026، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية على العقارات بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية واستدامة الموارد المالية، ومعالجة الإشكالات التي ظهرت في التطبيق السابق، مثل الحصر والتقدير وآليات الطعن، لتعزيز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية.
إصلاح المنظومة الضريبية وفق نهج متكامل
أكدت اللجنة أن المشروع يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للضريبة على العقارات لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية واتساع الرقعة العمرانية، بما يسهم في تعزيز الشفافية والانضباط في الإجراءات الضريبية، وتحسين الثقة بين المكلفين ومصلحة الضرائب، مع ضمان عدالة تطبيق الأحكام.
محاور رئيسية لتعديل القانون
حماية السكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي
ينص المشروع على زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الرئيسي من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه، مع اقتصار الإعفاء على وحدة عقارية واحدة لكل أسرة. وتستهدف هذه الخطوة تخفيف العبء المالي عن المواطنين وضمان العدالة الاجتماعية في تطبيق الضريبة.
تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن
يشمل التعديل إعادة هيكلة إجراءات الحصر، والإخطار، وتحديد القيمة الإيجارية، إضافة إلى نظام الطعون بما يجعلها أكثر وضوحًا وانضباطًا. كما يوفر المشروع ضمانات حقيقية للمكلفين عند مراجعة القرارات الضريبية، ويقلل من النزاعات، ويعزز الثقة في المنظومة الضريبية.
ترسيخ الانضباط المالي وتيسير الامتثال الضريبي
يتضمن المشروع تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وإزالة التعقيدات الإجرائية، ودمج التكنولوجيا الحديثة في إدارة الضرائب، بما يسهم في تحقيق استدامة الموارد المالية للدولة وإدارة مالية أكثر فاعلية وشفافية.
الاعتماد على معدلات التضخم والقيم السوقية
أوضحت اللجنة أن تقدير التعديلات جاء وفق معدلات التضخم الرسمية من 2015 حتى 2024، مع مراعاة زيادة القيمة الرأسمالية والاستبدالية للعقارات نتيجة ارتفاع تكاليف البناء وواقع السوق، ما استدعى رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه، ويضمن هذا التعديل توزيعًا أكثر عدالة للعبء الضريبي، مع اقتصار الإعفاء على وحدة عقارية واحدة كمقر إقامة رئيسي لكل أسرة، للحفاظ على توازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات تحصيل الضرائب.
تطوير منظومة الإقرارات والطعن الضريبي
تشمل التعديلات تبسيط تقديم الإقرارات الضريبية، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي، مع السماح بتقديم إقرار واحد لجميع العقارات المملوكة أو المستغلة، كما يتيح القانون تقديم الطعن إلكترونيًا، وإلغاء سلطة مديريات الضرائب في الطعن على نتائج الحصر والتقدير، مع التأكيد على أن الطعن لا يوقف تحصيل الضريبة.
تحسين إجراءات الحصر والتقدير
يلزم التعديل إدارات القرى والمنتجعات والمجمعات السكنية، وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، والهيئات العامة، بتقديم بيانات الملكية لمصلحة الضرائب لتسهيل الحصر والتقدير، كما ينص على تحديث القيمة الإيجارية سنويًا، وإعادة التقدير قبل انتهاء كل فترة زمنية لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، لضمان دقة التقدير وشفافيته.
تعزيز حقوق المكلفين وضمان العدالة
أجازت التعديلات حق المكلفين في الطعن على نتائج الحصر والتقدير، مع وضع آلية لإيداع الطعون إلكترونيًا لتسهيل العملية. كما أكدت أن الضريبة على العقارات المبنية واجبة الأداء وفق قرار لجنة الطعن، مع منح التيسيرات للمكلفين في حالات النزاع، مع الاحتفاظ بحق الطعن أمام المحكمة دون تعطيل التحصيل.
التوافق مع الدستور وهدف المنظومة الجديدة
خلصت اللجنة إلى أن مشروع القانون بعد التعديلات أصبح متوافقًا مع أحكام الدستور، ويهدف إلى بناء منظومة ضريبية عادلة وشفافة، قادرة على مواكبة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومصلحة الدولة العامة، بما يعزز الاستقرار المالي ويخفف الأعباء الضريبية على المكلفين.





