التزامات قانونية على أصحاب الأعمال عند تشغيل الأطفال.. أبرزها منع المبيت بمقر العمل
ألزم قانون العمل الجديد صاحب العمل بعدد من الضوابط والالتزامات عند تشغيل الأطفال، بهدف حماية حقوقهم وضمان عدم تعرضهم للاستغلال أو المخاطر التي قد تؤثر على صحتهم أو تعليمهم.
ونصت المادة (66) على ضرورة التزام صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر بعدة إجراءات، تشمل تعليق نسخة واضحة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأطفال في مكان ظاهر داخل موقع العمل، وإعداد كشف معتمد من الجهة الإدارية المختصة يوضح ساعات العمل وفترات الراحة.
كما أوجب القانون إخطار الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين، وطبيعة الأعمال المكلفين بها، إلى جانب تحديد المسؤولين عن الإشراف على عملهم. وشدد على ضرورة توفير سكن منفصل للأطفال بعيدًا عن البالغين وفقًا للضوابط المنظمة، مع حظر مبيت الطفل داخل مكان العمل بشكل نهائي.
وفيما يتعلق بتنظيم تشغيل العمالة، نصت المادة (40) على أن إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها يتم من خلال الوزارة المختصة أو جهات محددة، من بينها الوزارات والهيئات العامة للعاملين لديها، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص في حدود نشاطها وتعاقداتها مع جهات أجنبية، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة المرخص لها، والتي تتخذ شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة شخص واحد.
كما نصت المادة (32) على إنشاء مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، إلى جانب تمثيل متوازن لمنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة، ووضع القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا ومتطلبات وظائف المستقبل، على أن يصدر بتشكيله ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وفي إطار تنظيم مهنة التدريب، اشترطت المادة (25) حصول المدربين على ترخيص من الوزارة المختصة، سواء بطلب منهم أو من الجهات المنصوص عليها قانونًا. ويصدر الوزير المختص قرارًا يحدد شروط وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة له بما لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، فضلًا عن حالات إيقافه أو إلغائه.
واستثنى القانون المدربين العاملين داخل الجهات المشار إليها في البندين (2) و(3) من المادة (22)، بشرط أن يقتصر نشاطهم التدريبي داخل تلك الجهات فقط. كما ألزمت الوزارة المختصة بإنشاء سجل، ورقي أو إلكتروني، لقيد المدربين المرخص لهم، مع إثبات أي قرارات تتعلق بإيقاف أو إلغاء التراخيص.





