الإثنين 19 يناير 2026 الموافق 30 رجب 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

مجلس الشيوخ يواصل اليوم مناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات

الإثنين 19/يناير/2026 - 11:07 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يواصل مجلس الشيوخ اليوم، الاثنين، جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون حكومي بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وتأتي هذه المناقشات في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين والشركات، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة التيسيرات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة مطلع العام.

 

وتركز مناقشات الجلسة على التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

 

ويعد من أبرز التعديلات المقترحة رفع حد الإعفاء من الضريبة على القيمة الإيجارية للوحدة السكنية التي يتخذها الممول سكناً رئيسياً له ولأسرته إلى مبلغ 100 ألف جنيه سنوياً، بعد أن كانت الحكومة قد اقترحت في البداية 50 ألف جنيه.

 

كما تشمل التعديلات إلزام مصلحة الضرائب العقارية ببدء إجراءات إعادة تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات قبل انتهاء فترة التقدير السابقة بمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات على الأقل، لضمان الجاهزية والشفافية. 

 

وكان مجلس الشيوخ، وافق على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات من حيث المبدأ بجلسته التي عقدها يوم الأحد 4 يناير الجاري.

 

تفاصيل تعديل قانون الضريبة على العقارات 

يتألف مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات، من 3 مواد بخلاف مادة النشر. ويسعى المشروع إلى إدخال عدد من التعديلات على القانون القائم، أهمها: 

 

رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص 

- رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له وأسرته


- إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع الضريبة فيها، تتعلق بالظروف الطارئة  أو القوة القاهرة والتي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. كما جرى تعديل الحالة المتعلقة بتهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا لتشمل الحالة التي يحول فيها ذلك دون استغلال العقار كله أو جزء منه إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها في القانون القائم.


- ⁠تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات.


- إضافة فقرة جديدة إلى المادة ٢٧ من القانون، بوجوب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.


- إضافة مادة جديدة برقم ٢٩ مكررا، تستحدث حكم يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليا أو جزئيا في الحالات التى يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمتبع في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.