عاجل| المستأجر يلتزم بالإخلاء.. قانون الإيجار القديم يوضح الحالات المسموح بها
في إطار الجدل المتواصل حول مستقبل قانون الإيجار القديم، وما يشهده من تحركات تشريعية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حدد القانون بشكل صريح الحالات التي يلتزم فيها المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة، سواء بانتهاء المدة القانونية للعلاقة الإيجارية أو قبل انتهائها في حالات محددة نص عليها التشريع.
إخلاء الوحدة المؤجرة فور انتهاء المدة القانونية
ونصّت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك فور انتهاء المدة القانونية المحددة، وذلك دون الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
حالات إلزام المستأجر بالإخلاء قبل انتهاء العلاقة الإيجارية
وحددت المادة حالتين يجوز فيهما إلزام المستأجر بالإخلاء قبل انتهاء العلاقة الإيجارية، الأولى إذا ثبت ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر قانوني، والثانية في حال ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، صالحة للاستخدام في ذات الغرض المخصص له المكان المؤجر.
امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء
ومنح القانون المالك أو المؤجر، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء، الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، لاستصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض متى توافرت أسبابه القانونية.
وفي المقابل، أكد القانون حق المستأجر في إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، إلا أن رفع هذه الدعوى لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
ويأتي هذا التنظيم القانوني في سياق السعي إلى تحقيق قدر من التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضبط العلاقة الإيجارية وفق إطار قانوني منضبط، خاصة في ظل التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم التي يناقشها البرلمان حاليًا.





