الخميس 15 يناير 2026 الموافق 26 رجب 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

بعد تشكيل اللجان النوعية.. كيف سيقود البرلمان المعركة التشريعية؟

الخميس 15/يناير/2026 - 12:59 م
مجلس النواب
مجلس النواب

اعتمد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، التشكيل النهائي لهيئات مكاتب اللجان النوعية الـ 25، وذلك عقب الانتخابات التي أُجريت أمس الأربعاء، في خطوة تمهّد لانطلاق العمل البرلماني المنظم خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

ويُنتظر أن تمثل هذه التشكيلات نقطة الانطلاق الفعلية للدور التشريعي والرقابي للمجلس، في ظل ملفات اقتصادية وتشريعية متشابكة تتطلب تنسيقًا مكثفًا داخل اللجان المتخصصة.

 

اجتماعات مكثفة لتحديد الأولويات

ومن المقرر أن تبدأ اللجان النوعية خلال الأيام المقبلة عقد اجتماعات مكثفة، لوضع واعتماد خطط عملها، وتحديد أولوياتها التشريعية والرقابية، بما يتوافق مع اختصاص كل لجنة، وبما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.

 

اللائحة تحدد آليات العمل البرلماني

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات عمل اللجان النوعية، حيث نصت المادة (45) على التزام كل لجنة، في بداية كل دور انعقاد عادي، بتحديد الموضوعات التي تدخل ضمن نطاق نشاطها وتستلزم المناقشة، مع بيان أسباب اختيارها والجوانب التي تحتاج إلى دراسة، على أن يُرفع تقرير بذلك إلى رئيس المجلس.

 

اختصاصات تشريعية موسعة

وبحسب المادة (46)، تتولى اللجان النوعية دراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والقرارات بقوانين، فضلًا عن أي موضوعات أخرى يُحيلها إليها المجلس أو رئيسه، وذلك وفقًا لاختصاص كل لجنة.

 

متابعة الأثر التشريعي للقوانين

وأولت اللائحة اهتمامًا خاصًا بمتابعة الأثر التشريعي، حيث نصت المادة (47) على قيام اللجان بتقصي آثار تطبيق القوانين المرتبطة بمصالح المواطنين الأساسية، ودراسة مدى توافق القرارات التنفيذية مع أهداف تلك القوانين، مع إعداد تقارير دورية تُرفع إلى رئيس المجلس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

 

دور رقابي لمتابعة أداء الحكومة

وفي الإطار الرقابي، منحت المادة (48) اللجان النوعية حق متابعة أداء الحكومة في نطاق اختصاصها، من خلال رصد ما يعلنه الوزراء من وعود وبرامج، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان أو المجلس، مع إعداد تقارير توضح نسب التنفيذ وأبرز المعوقات.

 

الحكومة تستطلع رأي اللجان النوعية

كما أكدت اللائحة حق الحكومة في استطلاع رأي اللجان النوعية، إذ أجازت المادة (49) لرئيس الحكومة والوزراء طلب رأي اللجان المختصة في مشروعات الخطة والموازنة العامة، أو مشروعات القوانين والقرارات، فضلًا عن طلب عقد اجتماعات عاجلة للتشاور قبل إقرار أو تنفيذ تلك المشروعات.

 

حق اللجان في استدعاء الوزراء

وفي السياق ذاته، نصت المادة (50) على أحقية كل لجنة في طلب الاجتماع بالوزير المختص للاستماع إلى الإيضاحات والبيانات المتعلقة بموضوعات عملها، مع إخطار رئيس المجلس بنتائج هذه الاجتماعات، وإمكانية إعداد تقارير تُعرض على الجلسة العامة للمجلس.