الأحد 22 مارس 2026 الموافق 03 شوال 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

قانون حماية الآثار يجرم الحفر دون ترخيص بعقوبات مشددة

الأحد 22/مارس/2026 - 11:39 ص
آثار
آثار

شدد قانون حماية الآثار على تجريم أعمال الحفر بغرض البحث عن الآثار دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة، في إطار الحفاظ على التراث ومنع التعدي عليه.

ونصت المادة (42) على توقيع عقوبة السجن المؤبد وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه على كل من يرتكب جريمة سرقة أثر أو جزء منه بقصد تهريبه، سواء كان من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من حفائر الوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب.

كما يعاقب بالسجن المشدد كل من يقوم بالحفر خلسة أو إخفاء أثر أو جزء منه تمهيدًا لتهريبه، مع مصادرة الأثر وكافة الأدوات والمعدات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة لصالح الجهة المختصة.

وفيما يتعلق بالحفر دون ترخيص، حدد القانون عقوبة بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه، لكل من يجري أعمال تنقيب غير مشروعة، مع التحفظ على موقع الحفر إلى حين قيام المجلس المختص بإجراء الحفائر على نفقة المخالف.

وبشأن البعثات الأجنبية، نصت المادة (34) على التزامها بترميم وصيانة ما تكتشفه من آثار، سواء معمارية أو منقولة، بشكل دوري وتحت إشراف الجهات المختصة، على أن تتضمن خططها أعمالًا مكملة مثل الترميم أو المسح أو الحصر والتسجيل الأثري، وذلك بموافقة الهيئة أو بالتعاون معها، مع خضوع أعمالها لتقييم اللجنة الدائمة المختصة.

وأكدت المادة (35) أن جميع الآثار التي يتم اكتشافها من خلال بعثات الحفائر العلمية، سواء الأجنبية أو المصرية، تعد ملكًا خالصًا للدولة.

وفي إطار حماية الحقوق المرتبطة بالآثار، أوضحت المادة (36) أن النماذج الأثرية وصور القطع والمواقع التي ينتجها المجلس تخضع لقوانين الملكية الفكرية والعلامات التجارية، وفقًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يتولى الوزير المختص تطبيق هذه الأحكام.

كما أجازت المادة (36 مكرر) للمجلس إنشاء وحدات إنتاجية ذات طبيعة خاصة لدعم أهدافه، مع تحديد قواعد إنشائها ونظام عملها من خلال اللائحة التنفيذية.