لجنة الشئون المالية تطالب بتعديل إخطار المكلفين في قانون الضريبة العقارية
أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس النواب، في تقريرها بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والمقرر مناقشته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل، بإدخال تعديل على نص المادة (15) من القانون، بحيث يتضمن إخطار المكلف بنتيجة الحصر، إلى جانب إخطار أعمال التقدير، ضمانًا لتمكينه من ممارسة حقه القانوني الكامل في الطعن.
وأوضحت اللجنة أن المادة (16) المستحدثة بمشروع القانون تقرر للمكلف حقًا مستقلًا في الطعن على نتيجة الحصر، كما تحدد مدة الطعن بستين يومًا تبدأ من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في المادة (15). غير أن اللجنة لاحظت أن النص الحالي للمادة (15) يقتصر على إخطار أعمال التقدير فقط، دون النص صراحة على إخطار المكلف بنتيجة الحصر، الأمر الذي يترتب عليه عدم اكتمال واقعة العلم القانوني التي يُبنى عليها بدء سريان ميعاد الطعن، بما قد ينعكس سلبًا على ممارسة المكلف لحقه في الطعن على القرارات الضريبية.
وأكدت اللجنة أن إدخال تعديل متناظر على المادة (15) يُعد ضرورة تشريعية لتحقيق الاتساق والتكامل بين نصوص القانون، وبما يكفل إخطار المكلف بكافة عناصر القرار محل الطعن، ويضمن له ممارسة هذا الحق بصورة فعالة ومتكاملة.
وأضافت اللجنة أن المادة (15) لم تكن ضمن نطاق الإحالة الواردة من الحكومة، وهو ما حال دون إدخال تعديل عليها ضمن مشروع القانون المعروض، الأمر الذي دفع اللجنة إلى الاكتفاء بإدراج هذا المقترح في صورة توصية تشريعية، لإحاطة المجلس الموقر علمًا بها قبل إقرار القانون، بما يحقق حماية حقوق المكلفين ويعزز من شفافية وعدالة الإجراءات الضريبية.
وتأتي هذه التوصية في إطار حرص اللجنة على تطوير المنظومة الضريبية وتحسين إجراءاتها، بما يتوافق مع مبادئ العدالة والشفافية، ويُمكّن المكلفين من متابعة إجراءات الحصر والتقدير بصورة واضحة، مع كفالة حقوقهم القانونية في الطعن على القرارات الصادرة عن مصلحة الضرائب.





