الخميس 01 يناير 2026 الموافق 12 رجب 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

إجراءات إدراج تقارير اللجان على جدول أعمال مجلس النواب.. تعرف عليها

الخميس 01/يناير/2026 - 12:36 م
مجلس النواب 2025
مجلس النواب 2025

نظّمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016، الإطار الحاكم لإعداد ومناقشة تقارير اللجان النوعية بشأن الموضوعات ومشروعات القوانين المحالة إليها، وذلك على النحو التالي:

المادة (64):
تلتزم كل لجنة بتقديم تقرير إلى المجلس عن كل موضوع يُحال إليها، أو إلى الجهة التي أحالته إليها، وفقًا لأحكام اللائحة. وإذا ثار أثناء دراسة اللجنة للموضوع مسألة أخرى لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالبحث المحال إليها، أو تكشّف لها أمر خارج نطاقه، وجب عليها إخطار رئيس المجلس بذلك.
ولرئيس المجلس، إذا قدّر أهمية الأمر، أن يكلف اللجنة بدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس، أو أن يعرض الموضوع مباشرة على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

المادة (65):
يجب أن يتضمن تقرير اللجنة بيانًا بإجراءاتها، ورأيها في الموضوع المحال إليها، والأسباب التي بُني عليها هذا الرأي، فضلًا عن آراء اللجان الأخرى التي أُخذت ملاحظاتها، ومجمل الآراء التي أُبديت خلال اجتماعات اللجنة، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي تلقتها.
ويُرفق بالتقرير نصوص مشروعات القوانين أو التشريعات محل البحث، مع مذكراتها الإيضاحية. كما يلتزم التقرير بإثبات الآراء المخالفة التي أبداها بعض أعضاء اللجنة، مع بيان أسبابها، متى طلب أصحابها ذلك كتابة من رئيس اللجنة.

المادة (66):
يعهد مكتب اللجنة، عقب الانتهاء من مناقشة الموضوع، إلى أحد أعضائها بمهمة مقرر اللجنة لعرض رأيها وشرح تقريرها أمام المجلس، كما يختار مقررًا احتياطيًا يحل محل المقرر الأصلي عند غيابه.
وفي حال غياب المقررين معًا عن الجلسة، يكون لرئيس المجلس أن يكلّف رئيس اللجنة أو أحد أعضائها الحاضرين بتقديم التقرير نيابة عنها.

المادة (67):
إذا بلغ عدد المعارضين لرأي أغلبية اللجنة ما لا يقل عن نصف عدد أصحاب الأغلبية، جاز لهم اختيار ممثل عنهم لعرض وجهة نظرهم أمام المجلس.
أما إذا قل عدد المعارضين عن هذا النصاب، فيجوز لهم إثبات أسمائهم في التقرير، واختيار متحدث عنهم تكون له أولوية الكلمة أثناء مناقشة التقرير، وذلك بناءً على طلب كتابي مقدم إلى رئيس اللجنة. وإذا كان من بينهم ممثل لإحدى الهيئات البرلمانية المعارضة، كانت له الأولوية في الحديث.

المادة (68):
تلتزم اللجنة بتقديم تقريرها خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم يحدد المجلس ميعادًا آخر. فإذا انقضت المدة دون تقديم التقرير، جاز لرئيس المجلس مطالبة رئيس اللجنة بتوضيح أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لاستكمال العمل، وله أن يعرض الأمر على المجلس لاتخاذ ما يراه.
كما يجوز للمجلس، في هذه الحالة، إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة يُشكّلها لتقديم تقرير خلال مدة محددة.

المادة (69):
يجوز، بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناءً على طلب رئيس المجلس، عرض مشروع تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون أو اقتراح بقانون، أو أي موضوع ذي أهمية خاصة، في اجتماع عام يُدعى إليه من ترغب اللجنة من أعضاء المجلس لإبداء آرائهم وملاحظاتهم.
وتلتزم اللجنة بإدراج رأيها فيما طُرح خلال هذا الاجتماع من آراء أو اقتراحات ضمن تقريرها المقدم إلى المجلس.

المادة (70):
يُقدّم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر في إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس.
ويجب توزيع التقرير على الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظره بما لا يقل عن أربعٍ وعشرين ساعة، ما لم يقرر مكتب المجلس، في الحالات العاجلة، إدراج الموضوع والاكتفاء بتلاوة التقرير خلال الجلسة.

المادة (71):
لرئيس المجلس، ولكل لجنة من لجانه، أن يطلب من المجلس إعادة أي تقرير إلى اللجنة المختصة، ولو كان المجلس قد بدأ في مناقشته، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه في ضوء ما أُثير من مناقشات أو ما استجد من ظروف.
ويفصل المجلس في هذا الطلب بعد الاستماع إلى رأي رئيس اللجنة أو مقررها، ورأي الحكومة.

المادة (72):
تلتزم كل لجنة بتقديم تقرير إلى رئيس المجلس قبل نهاية كل دور انعقاد سنوي عادي، في الموعد الذي يحدده، يتضمن بيانًا بنشاطها خلال هذا الدور، والموضوعات المحالة إليها، والتقارير التي أعدّتها، وما انتهى إليه المجلس بشأنها، فضلًا عن الموضوعات التي لم تُنجز وأسباب ذلك.
ويجوز للجان تقديم تقارير مماثلة خلال السنة كلما دعت الحاجة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطباعتها وتوزيعها أو بإحالتها إلى اللجنة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا.