الأربعاء 31 ديسمبر 2025 الموافق 11 رجب 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية الأسبوع المقبل

الأربعاء 31/ديسمبر/2025 - 02:00 م
مجلس الشيوخ المصري
مجلس الشيوخ المصري

يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، جلستين الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وأوضحت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديلات المقترحة تأتي اتساقًا مع أحكام المادة (38) من الدستور، ومعالجةً للسلبيات التي أظهرها التطبيق العملي للقانون القائم، مع الحرص على مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، فضلًا عن دعم التحول الرقمي وميكنة الإجراءات في إطار حوكمة منظومة الضرائب العقارية.

ويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث تنص المادة الأولى على استبدال عدد من مواد القانون الحالي، من بينها المواد (4 فقرة أولى)، و(14)، و(16)، و(17 فقرة رابعة)، و(18 فقرة أولى بند “د”)، و(19)، و(20 فقرة أولى)، و(21).

وتضمنت التعديلات التأكيد على سريان التقدير الجديد للقيمة الإيجارية السنوية فور انتهاء فترة التقدير السابقة، مع إلزام مصلحة الضرائب العقارية بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، بما يضمن الجاهزية لبدء العمل بالتقدير الجديد في الوقت المناسب.

كما شملت التعديلات تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، من خلال الاكتفاء بإقرار واحد يشمل جميع العقارات المملوكة أو المنتفع بها من المكلف، والسماح بالتحول التدريجي من الإقرارات الورقية إلى الإلكترونية، مع تحديد البيانات الأساسية الواجب توافرها في الإقرار. وألزمت التعديلات إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية، وكذلك شركات المرافق والجهات الحكومية، بتوفير البيانات اللازمة لدعم أعمال الحصر والتقدير.

وأجاز المشروع للمكلفين الطعن على نتائج الحصر إلى جانب الطعن على التقدير، مع إتاحة تقديم الطعون إلكترونيًا، وإلغاء حق مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير، للحد من السلبيات العملية التي كشفت عنها التجربة السابقة.

وتنص التعديلات على أن تكون الضريبة واجبة الأداء وفقًا لقرار لجنة الطعن، تخفيفًا عن المكلفين، مع استمرار حق الطعن القضائي دون أن يوقف ذلك تحصيل الضريبة. كما رفعت التعديلات حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية التي يتخذها المكلف مسكنًا خاصًا له ولأسرته، مع منح مجلس الوزراء سلطة تعديل هذا الحد مستقبلًا وفقًا للظروف الاقتصادية.

وشملت التعديلات حالات جديدة لرفع الضريبة، من بينها تعذر استغلال العقار بسبب التهدم أو التخرب أو الظروف الطارئة والقوة القاهرة، مع منح منطقة الضرائب العقارية المختصة سلطة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحقق هذه الحالات، وإسناد الفصل في طلبات رفع الضريبة إليها بدلًا من لجان الحصر والتقدير.

وتضمنت المادة الثانية من المشروع تعديلات إضافية تمنح وزير المالية سلطة تنظيم وسائل السداد الإلكتروني للضريبة، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة، إلى جانب استحداث مادة جديدة تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في الحالات التي يتعذر تحصيلها، وفق ضوابط محددة.

ونصت المادة الثالثة على حكم انتقالي يتيح للمكلفين، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، الإعفاء من مقابل التأخير حال سداد أصل دين الضريبة المستحقة، مع جواز مد هذه المدة مرة واحدة بقرار من وزير المالية.

واختتم المشروع بالمادة الرابعة التي تقضي بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.