النواب أمام التعديل الوزاري: لا اعتراض على الأسماء.. القرار إما كامل القبول أو الرفض
بدأ قبل قليل توافد أعضاء مجلس النواب على مقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لعقد الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي تشهد عرض التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
حرص عدد من النواب على التواجد قبل موعد الجلسة المقرر في الساعة الواحدة ظهرًا، وسط مناقشات جانبية حول التعديل، في الوقت الذي لم تتضح فيه بعد كل تفاصيل التعديل الوزاري أو أسماء الوزراء المرتقبين.
إجراءات التعديل الوزاري في البرلمان
يمنح الدستور والقانون مجلس النواب الحق في قبول أو رفض التعديل الوزاري بالكامل، ولا يمكن للنواب الاعتراض على اسم وزير بعينه داخل التعديل المرتقب، حيث يكون القرار إما القبول أو الرفض كليًا.
ويأتي عرض التعديل على المجلس تنفيذًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بعد التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ومن ثم إرسال كتاب رسمي للمجلس يوضح الوزارات المراد تعديلها، ليتم عرضه في أول جلسة تالية لاستلام الكتاب.
وفي حال لم يكن المجلس في دور انعقاد، يتم دعوة النواب لجلسة طارئة لمناقشة التعديل خلال أسبوع من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية، على أن تكون الموافقة على التعديل بأغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، مع إخطار رئيس الجمهورية بالقرار.
الضوابط الدستورية لتعيين الوزراء
يشترط الدستور في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل الالتزام بالمعايير الخاصة المقررة في المادة 146، فيما ينص القانون على أن تعيين وزير الدفاع يجب أن يكون بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفق المادة 234، مع تطبيق أحكامها لدورتين رئاسيتين كاملتين من تاريخ العمل بالدستور.
إجراءات تشكيل الحكومة وحصانة البرلمان
تنص المادة 146 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يكلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على البرلمان، وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية النواب خلال 30 يومًا، يتم تكليف مرشح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية المقاعد بتشكيل الحكومة، مع إلزام عدم تجاوز مجموع مدد الاختيار 60 يومًا.
وفي حال حل البرلمان، يعرض رئيس الوزراء تشكيل الحكومة وبرنامجها على المجلس الجديد في أول اجتماع له، مع مراعاة التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لاختيار الوزراء المعنيين بالحقائب السيادية.



