الإثنين 26 يناير 2026 الموافق 07 شعبان 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
توك شو

ما الفرق بين الصدقة وزكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب

الإثنين 26/يناير/2026 - 07:57 م
الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال رامي بلال إسماعيل من محافظة أسيوط، قال فيه: «إحنا بنطلع أموال كتير للفقراء والمساكين، وعايز أعرف الفرق بين إن المال ده يكون صدقة أو يكون زكاة، إيه الفرق بين الصدقات والزكاة؟».

 

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن هناك فرقًا واضحًا في الشريعة الإسلامية بين الزكاة والصدقة، بل مجموعة من الفروق الجوهرية، يأتي في مقدمتها النية، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».

 

وبيّن أن زكاة المال عبادة مفروضة لها شروط محددة، من أهمها بلوغ المال النصاب، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرور الحول على المال، وأن يكون المال مدخرًا، وتُخرج بنسبة محددة هي ربع العشر أي 2.5%، وتصرف في مصارف مخصوصة حددها الله تعالى في قوله: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين…».

 

وأشار أمين الفتوى إلى أن الزكاة حق معلوم في المال، دلّ عليه القرآن الكريم في أكثر من موضع، منها قوله تعالى: «وآتوا الزكاة»، وقوله سبحانه: «والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم»، مؤكدًا أن هذا الحق محدد المقدار والجهة ولا يجوز صرفه بغير ما حدده الشرع.

 

وأكد أن الصدقة على العكس من ذلك، فهي بابها واسع، لا يُشترط فيها بلوغ النصاب، ولا مرور الحول، ولا الادخار، ولا مصارف معينة، مشددًا على خطورة الخلط بين الأمرين، موضحًا أن من وجبت عليه زكاة المال لا يجوز له أن يخرج المال بنية الصدقة ثم يحتسبه بعد ذلك زكاة، بل لا بد من نية الزكاة عند إخراجها حتى تبرأ الذمة، ودعا بأن يوفقنا الله لأداء هذا الركن العظيم على الوجه الذي يرضيه.