الأحد 05 يوليو 2026 الموافق 20 محرم 1448
رئيس التحرير
حازم عادل
توك شو

هل يدفع ساكن شقة الميراث إيجارًا لباقي الورثة؟.. أمين الفتوى يجيب

الجمعة 03/يوليو/2026 - 10:17 م

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه حول حكم إقامة أحد الورثة في شقة موروثة دون بيعها، وما إذا كان يلزمه دفع إيجار لباقي الورثة.


وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة،أن القاعدة الأساسية في مسائل الميراث هي «إنما القسمة بالتراضي»، مؤكدًا أن الشقة الموروثة تعد ملكًا مشتركًا لجميع الورثة.


وأشار إلى أنه في حال اتفاق الورثة على إقامة أحدهم في الشقة، وكان غير قادر على شراء أنصبة الآخرين، فلا مانع من أن يقيم فيها مقابل دفع إيجار لباقي الورثة، مع خصم نصيبه من القيمة، بحيث يدفع فقط ما يقابل حصص الآخرين.


وأكد أن هذا الأمر ليس واجبًا بشكل مطلق، إذ يحق لأي وارث أن يرفض ويطالب بنصيبه كاملًا، وفي هذه الحالة قد يتم اللجوء إلى بيع الشقة وتقسيم ثمنها، مشددًا على أنه لا يجوز تعطيل الميراث أو تركه معلقًا لفترات طويلة.


وأضاف أن من الممكن أيضًا أن يتراضى الورثة على تمكين أحدهم من السكن دون مقابل، أو الاتفاق على البيع وتقسيم العائد، لافتًا إلى أن كل هذه الصور جائزة ما دامت قائمة على التراضي.

 

youtube.com/watch?si=A_457pKBQr4W2PTb&v=RcunrWlAR5s&feature=youtu.be