السبت 09 مايو 2026 الموافق 22 ذو القعدة 1447
رئيس التحرير
حازم عادل

تحرير 11 محضراً لسيارات تلقي مخلفاتها بترع أبوتشت في قنا

السبت 09/مايو/2026 - 12:27 م
قنا
قنا

حررت إدارة شؤون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، بمحافظة قنا، 11 محضرًا ضد سيارات كسح، لمخالفتهم  بإفراغ حمولاتهم من الصرف الصحي مباشرة في الترع والمصارف المائية، مما يشكل خطرًا بيئيًا جسيمًا.

وشدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية، وضبط أي مخالفات تتسبب في الإضرار بالصحة العامة أو تلوث البيئة، لا سيما سيارات الكسح التي تفرغ حمولاتها في الترع.

ومن جانبه، أوضح سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، أن إدارة شؤون البيئة رصدت قيام عدد من سائقي سيارات الكسح، بدون لوحات، بإفراغ حمولاتهم من مياه الصرف الصحي مباشرة داخل الترع والمصارف المائية، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين البيئية وخطرًا جسيمًا يهدد منظومة الري والصحة العامة للمواطنين في المركز.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز أبوتشت، أن المحاضر التي تم تحريرها شملت رصد وقائع إلقاء مخلفات سائلة في مجارٍ مائية مخصصة للري الزراعي، خاصة وأن هذه الأفعال تساهم بشكل مباشر في تعريض الصحة العامة للخطر عبر نشر الروائح الكريهة والأوبئة، مما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ورفع المحاضر إلى الجهات المختصة.

وأكد تمساح، أن محافظ قنا شدد على استمرار الحملات بشكل دوري ومفاجئ في مختلف مراكز وقرى المحافظة لضمان الانضباط البيئي، مع التأكيد على تطبيق عقوبات رادعة تصل إلى مصادرة المركبات المخالفة وفرض غرامات مالية باهظة.

وناشد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، أصحاب سيارات الكسح بضرورة الالتزام بالتخلص الآمن من المخلفات في المحطات والأماكن المخصصة لها، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية وحفاظًا على الموارد المائية التي تمثل شريان الحياة للزراعة والمواطنين.

فيما أوضحت الكيميائية أماني صلاح، مدير الإدارة العامة لشؤون البيئة بقنا، أن نص المادة 89، من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، يعاقب بغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه، كل من خالف أحكام المواد 2و3 فقرة أخيرة و4 و5 و7 من القانون رقم 48 لسنة 1982، في شأن حماية نهر النيل، والمجاري المائية من التلوث والقرارات المنفذة له.

وتابعت صلاح، أنه في حالة العودة، تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الموعد الذي تحدده وزارة الموارد المائية والري.