عاجل.. الإيجار القديم.. خطوة مهمة تحمي حقوق المستأجر
نص قانون الإيجار القديم، في مادته السابعة، أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ملزم بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، عند انتهاء مدة الإيجار المحددة في المادة الثانية من القانون، أو عند تحقق أي من حالتين محددتين، الأولى ترك المستأجر المكان مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، والثانية امتلاكه وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام تماثل الغرض المخصص للمكان المؤجر.
كما نصت المادة إنه فى حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر طلب إصدار أمر قضائي من قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكائن بدائرة العقار، لإلزام المستأجر بالإخلاء، دون الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض إذا اقتضت الحاجة.
وفي خطوة مهمة تحمي حقوق المستأجر، أكدت المادة أنه يحق له أو لمن امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة للطعن على حق المالك في الإخلاء، مع التأكيد على أن رفع الدعوى الموضوعية لا يوقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية.
ويعكس هذا النص التوازن الذي يفرضه القانون بين حقوق المالك في استعادة العقار عند انتهاء العقد أو تحقق حالات الإخلاء، وبين حماية حقوق المستأجر في حال وجود نزاع قضائي حول العقد أو تنفيذ الإخلاء، مع مراعاة الإجراءات القانونية المعتادة دون تعطيل تنفيذ الطرد القضائي.
وفى سياق منفصل ، كانت قد كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه سيتم طرح مرحلة جديدة من وحدات الإيجار بمشروع سكن لكل المصريين، وذلك للفئات الأقل دخلا.
وأوضحت أن هذه الوحدات قابلة للتملك خلال فترة الـ 7 سنوات، وهى الفترة الأولى للإيجار، كما سيتم مد فترة إيجار أخرى 7 سنوات في حال عدم تحسن ظروف الأسرة المقيمة بها ولم تتملك الوحدة.
وفى سياق منفصل ، يواصل 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية عملهم ، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لمساعدة المواطنين الراغبين في استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 164 لسنة 2025.
وتنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على أنه" مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.




