هل يتطلب التعديل الوزاري موافقة أغلبية مجلس النواب؟
يشهد مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، عرض التعديل الوزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ويمنح الدستور والقانون مجلس النواب الحق في الموافقة على التعديل الوزاري أو رفضه، على أن يكون القرار جملةً واحدة، دون جواز الاعتراض على وزير بعينه أو استبعاد اسم محدد من التعديل.
قبول أو رفض التعديل الوزاري بالكامل
ولا يملك مجلس النواب سوى خيارين فقط عند نظر التعديل الوزاري، إما الموافقة عليه بالكامل أو رفضه بالكامل، دون تجزئة.
عرض التعديل على البرلمان شرط أساسي
ويأتي عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب تنفيذًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تشترط التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قبل تقديم التعديل للبرلمان للموافقة عليه.
وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات المطلوب إجراء التعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
جلسة طارئة حال عدم انعقاد المجلس
وفي حال ورود كتاب التعديل الوزاري في غير دور الانعقاد، تتم دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة خلال أسبوع من تاريخ ورود الكتاب، لمناقشة القرار والبت فيه.
ضوابط الموافقة على التعديل الوزاري
وتكون الموافقة على التعديل الوزاري بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، على أن يتم إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت.
كما يُراعى في جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة (146) من الدستور بشأن اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وكذلك حكم المادة (234) من الدستور الخاصة بتعيين وزير الدفاع.
ضوابط تشكيل الحكومة وفقًا للدستور
وتنص المادة (146) من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يومًا، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية المقاعد.
وإذا لم تحصل الحكومة الثانية على ثقة المجلس خلال ثلاثين يومًا، يُعد مجلس النواب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، على ألا تتجاوز مدة إجراءات التكليف المنصوص عليها في هذه المادة ستين يومًا في جميع الأحوال.
وفي حال حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
كما تنص المادة ذاتها على أنه في حال تشكيل الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
تعيين وزير الدفاع
وتنص المادة (234) من الدستور على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور.




