عاجل| تطور جديد في أزمة الاستيلاء على أرض دريم لايف.. والملاك ينذرون الحكومة على يد محضر
تقدم جمال سمير محرم المحامي، بصفته وكيلا عن 57 من ملاك أرض دريم لايف (أكتوبر) من بينهم مصريين بالخارج، بإنذار على يد محضر موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، مطالبين بحظر التعامل أوالبناء على الأرض حيازتهم وملكهم الكائنة في مدينة السادس من أكتوبر و الرقيمة بالقطعة رقم من 36 لـ 39 بمنطقة صحاري الأهرام بخارج زمام كفر غطاطي بمحافظة الجيزة، والتى سيطرت عليها شركة بالم هيلز للتطوير العقاري .
130 مالكا يحوزون الأرض بمنطقة صحاري الأهرام
وذكر الإنذار أن الشاكين ويتجاوز عددهم 130 مالك يمتلكون ويحوزون الأرض الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر بمنطقة صحاري الأهرام بخارج زمام كفر غطاطي بمحافظة الجيزة لجمعية صحراء الأهرام و الأرض كائنة خلف خان العزيزية، فيما يعرف بمشروع دريم لايف و قد آلت الملكية و الحيازة عن طريق وضع اليد المكسب للملكية لكامل المساحة، وبموجب عقود عرفية على ذات الأرض امتدادا للمالك الأصلي وهي جمعية صحراء الأهرام، وقد آلت الملكية للأخير بموجب عقود مسجلة من جمعية صحراء الأهرام وذلك بموجب عقود ملكية خاصة بالتصالح الحاصل فيما بين نائب رئيس الوزراء ووزير الاستصلاح للأراضي بصفته وآخرين من بينهم محافظ الجيزة والعقد المبرم فيما بين الممثل القانوني لجمعية صحراء الأهرام التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي .
وأضاف أنه في عام 1964 تم تحرير عقد بيع ابتدائي بين المهندس كمال السيد عبد الوهاب بصفته مدير عام شئون التمليك بصفته نائبا عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة التعمير الصحاري والدكتور محمود بن فريد بن صالح بصفته رئيسا للجمعية التعاونية الزراعية التعمير صحراء أهرام الجيرة المتضمن بيع مساحة قدرها 2176 فدان و12 قيراط و8 سهم ، من الأراضي الصحراوية بثمن قدره 43530 جنيه و290 مليم عند التوقيع على عقد البيع على أن يقسط باقي الثمن على 30 سنة .
دعوي قضائية ضد وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للمشروعات الصحراوية
وفي عام 1972 تقدمت الجمعية التعاونية لتعمير صحراء الأهرام يطلب إلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري والتي أصبحت الجهاز التنفيذي للمشروعات الصحراوية - التمس فيه الموافقة بتسجيل عقد البيع الابتدائي المؤرخ في عام 1964، إلا أن الأخيرة رفضت تسجيل العقد المبرم بتاريخ 14-6-1973، وأقامت الجمعية الدعوي رقم 1922 لسنه 1973 مدني ضد كل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للمشروعات الصحراوية، بموجب صحيفة طلبت في ختامها الحكم بصحه ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 17-6-1973 المتضمن بيع مساحة قدرها 8 سهم و 12 قيراط و 2176 فدان من الأراضي الصحراوية .
وفي 19-6-1974 حكمت المحكمة في الاستئنافين رقمي 9276 و 4056 لسنة 109 ق والقاضي منطوقه أولا : قبول تدخل محافظة الجيزة خصما منضما للهيئة المستأنفة شكلا ورفضها موضوعا وإلزامها بالمصروفات ومائة جنيه أتعاب محاماه، وثانيا : قبول تدخل المدعو محمد طاهر محمد اللهابيدي خصما منضما للجمعية المستأنف ضدها وإلزامه مصروفات تدخله ومائة جنيه أتعاب محاماه، وفي الموضوع الاستئنافين 9276 و 4056 لسنة 109 ق بانتهاء النزاع فيما بين الطرفين و إلزام الهيئة المستأنفة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وأفاد أنه ومنذ فجر انعقاد الخصومة وامتدادا لتلك التصرفات القانونية وبين جمعية صحراء الأهرام وصولا للشاكين واضعي اليد على تلك الأرض كاملة دون ما منازعة وقد الت إليه ملكية كامل المساحة التي يقع مشروع دريم لايف على جزء منها عن طريق الشراء من عقود مسجلة وتسلسل ملكية ما قيمته 29 فدان عبارة عن أربع عقود لأعضاء بجمعية صحراء الأهرام، وحيث أنه قد تم استخراج خريطة مساحية من مصلحة المساحة المصرية مبين عليها حدود الأرض والمساحة ومالك الأرض محل الشكوى ومختومة بختم الجمهورية.
وأكد على أن ملاك قطع التقسيم قاموا بعمل صحة توقيع لتلك العقود بناء على العقود المسجلة وتسلسل التوكيلات والشهادات السلبية وكشوف التحديد للعقود الأصلية، وقد تقدم المفوض من قبل الشاكين بملف متكامل بجميع الوثائق والخرائط للجهاز الاستثماري لمحافظة الجيزة لاعتماد خريطة التقسيم والذي أفاد أنه بناء على تلك الخرائط تبين وقوع الأرض محل الطلب خارج نطاق إدارة الاستثمار بالمحافظة وإنها تابعة لجهاز أكتوبر، وتم التقدم بطلب رسمي وملف متكامل يشمل الخرائط ومستندات الملكية بتسلسلها وكشوف التحديد وصور ضوئية لجميع المراسلات وأحكام القضاء وكشوف المشترين لأرشيف جهاز أكتوبر تحت رقم أكتوبر تحت رقم 5395 بتاريخ 22 مارس 2016 لتحديد قيمة تغير النشاط و اعتماد خريطة التقسيم إلا أنه لم يتم الرد عليه حتى تاريخه.
وأوضح أنه بناء عليه تم توجيه خطاب رسمي من هيئة المجتمعات العمرانية إلى الهيئة الوطنية لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة مع الخرائط والمستندات للأرض لتحديد جهة ولاية الأرض بعد تسليم الطلب والمرفقات أرسلت الهيئة الوطنية لتخطيط واستخدمات أراضي الدولة وتم الرد بعد الدراسة إلى هيئة المجتمعات العمرانية والذي يفيد إن الأرض واقعة تحت ولاية وداخل كردون جهاز مدينة 6 أكتوبر بالمخالفة لرد جهاز أكتوبر الرسمي.
إبرام تعاقدات بالمخالفة للقانون
وحيث أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية القرار رقم 566 لسنة 2020 والذي تم بمقتضاه ضم إجماليه 902 فدان من أراضي جمعية صحراء الأهرام من محافظة الجيزة إلى مدينة 6 أكتوبر وعلى أصحاب الحيازات التقدم للجهاز بمستندات الملكية ورفع مساحي من جهة معتمده وكل الوثائق المكملة والمثبته للطلب لتطبيق قرارات لجنة الهيئة رقم 173، وعليه فقد تقدم الشاكين من أصحاب المظلمة بملف متكامل ورفع مساحي بصورة فردية وجماعية وتم تسليم الملفات وأخذ الإيصالات الدالة على ذلك، وتم إعادة نشر الإعلان خمس مرات متوالية وأخرهم النشر السادس بتاريخ 15 أغسطس 2023 وينتهي العمل به بعد شهرين وعلى الرغم من إثبات الملكية للمنذر وآخرين بوضع اليد خاصة وأن الأرض التي تخص المنذر وأخرين سبقت مساحتهم بالقرار 566 في الإنضمام للحيز العمراني للجهاز.
وحيث أنه لما كانت تتوافر الحيازة القانونية بعنصريها المادي والمعنوي وهو نية التملك امتدادا لجمعية صحاري الأهرام بموجب ما تم تسطيره في صدر الشكوى، وحيث أن الشاكين فوجئوا بتعرض المشكو في حقه الأول وتعنته في تنفيذ ما نص عليه القانون وحجب المنذر وآخرين من إبرام عقود الملكية طبقا للقانون و القرار الجمهوري خاصة وأنه فوجئ الشاكين بإبرام تعاقدات بالمخالفة للقانون واهداراً لحقوق الشاكين وآخرين مع الشركة المشكو في حقها الثانية، الأمر الذي يحق معه والحال التحقيق في التصرفات التي تمت على قطعة الأرض ملك وحيازة الشاكين والنظر في أمر الإسناد الحاصل فيما بين الشركة المشكو في حقها الثانية والمشكو في حقه الأول .
الأمر الذي يحق معه والحال كذلك إلزام المنذر إليه الأول والثاني بعدم التعرض للمنذر والحائزين للأرض المبينة بصدر الإنذار وإزالة أي معوقات أو حدود تم وضعها على الأرض ملك المنذر وأخرين مع الإحتفاظ بحقهم في إقامة دعوى بطلان أي تصرفات على الأرض ملك وحيازة المنذر وإزالة التعرض الحاصل على الأرض الموضحة سلفا و المبينة الحدود و المعالم طبقا للرفع المساحي الحاصل و المرفق طي الإنذار .
وحيث أن المنذر نما إلى علمه أن المنذر إليه الأخير بصفته أنه قد قام بالإتفاق مع المنذر إليه الأول بإبرام بعض التصرفات لصالح المنذر إليه الثاني التي من شأنها الإضرار بالمنذر و أخرين و بالمخالفة للقانون .
وحيث أن الغرض من إختصام المنذر إليهم من المنذر إليهم الثالث وحتى الأخير بإلزام المنذر إليهما الأول و الثاني بإحترام ملكية و حيازة الأخرين للأرض ملك و حيازة المنذر وآخرين وعدم التعرض لهم وإبطال أي تصرفات تتم على الأرض تخص المنذرين .





