السبت 13 ديسمبر 2025 الموافق 22 جمادى الثانية 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
توك شو

هل تجب الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الفتوى يجيب

الجمعة 12/ديسمبر/2025 - 07:26 م
 الشيخ إبراهيم عبد
الشيخ إبراهيم عبد السلام

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مفاده: «عندي شهادة في البنك بقيمة 300 ألف جنيه وتنتهي في يناير القادم، فهل عليها زكاة مال وما قيمة الزكاة؟».


أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس اليوم الجمعة، أن الفقهاء اتفقوا على أن الزكاة لا تجب إلا بتوفر شروط محددة، أولها الإسلام ثم تمام الملك، بمعنى أن يكون المال مملوكًا لصاحبه ملكًا تامًا غير متعلق بحقوق للغير أو ديون غير مسددة، ثم شرط بلوغ النصاب الشرعي وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وقد بلغت قيمته حاليًا ما يزيد على 400 ألف جنيه، وبالتالي فإن من كان ماله أقل من هذا القدر لا تجب عليه الزكاة.

وأضاف الشيخ إبراهيم عبد السلام، أن من شروط وجوب الزكاة أيضًا أن يحول على المال حول قمري كامل، وأن يكون خاليًا من الديون الواجبة السداد خلال العام، فيُخصم مقدار ما يلزم سداده فقط، أما الديون بعيدة الأجل فلا تخصم إلا بقدر القسط المستحق خلال السنة، كما أن الديون المرجوة السداد تُضاف إلى وعاء الزكاة إذا كان صاحبها متيقنًا من تحصيلها في وقتها.

 

وأشار إلى أنه بعد تحديد المال الصافي تُحسب الزكاة بقسمة المبلغ على أربعين، وهي نسبة 2.5%، وتُعطى لمستحقيها من الفقراء والمساكين ما داموا ليسوا من الأشخاص الذين يجب على صاحب المال النفقة عليهم كالأب والأم والأبناء والزوجة، لأن هؤلاء تجب نفقتهم من أصل المال لا من الزكاة، مستشهدًا بقوله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها»، وأن الزكاة طهرة للعبد لا يليق أن يجعلها لوالديه أو أولاده.

 

وأوضح أن السائل يمتلك 300 ألف جنيه، وهو مبلغ أقل من النصاب الشرعي الحالي، وبالتالي لا تجب عليه الزكاة إلا إذا بلغ المال نصاب الذهب عند حلول موعد إخراج الزكاة.