الأربعاء 15 مايو 2024 الموافق 07 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

مهلة أخيرة للتسوية.."النيابة العامة" تطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى

الأحد 07/يناير/2024 - 07:00 م
النائب مجدي الوليلى
النائب مجدي الوليلى

علم "مصر تايمز"، من مصادر مطلعة أن الاتجاه العام داخل مجلس النواب هو رفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى، بعد قضية الشيكات بدون رصيد، وذلك على خلفية منح النائب مدة 30 يومًا  للتسوية ، منذ طلب النائب العام للبرلمان برفع الحصانة طبقا للدستور.

 

قضية مجدي الوليلى

وأوضحت المصادر فى تصريحاتها لـ " مصر تايمز"، أن القانون 1 لعام 2016  الخاص بالبرلمان ، ينص على أن تمهل النيابة العامة مجلس النواب 30 يومًا  للرد فى حالة رفع الحصانة سواء بالقبول أو الرفض.


وتابعت إنه فيما يتعلق بحالة النائب مجدى الوليلى، فإن النيابة العامة طلبت رفع الحصانة يوم 27 ديسمبر الماضى  ، ويتبقى 10 أيام فرصة للنائب للتسوية ، وعقب هذه المدة  تقوم النيابة العامة بعدها بإخطار المجلس بالتسوية أو قبول رفع الحصانة.

 

النائب مجدي الوليلي

ويناقش مجلس النواب فى جلساته المقبلة طلب رفع حصانة  عن النائب مجدي الوليلى عضو مجلس النواب بحزب الشعب الجمهوري، بعد المطالبات التى تم التقدم بها لرفع الحصانة عن النائب فى قضية شيكات بدون رصيد للبنوك.

 

وأوضحت المصادر، أن طلب رفع الحصانة سيتم النظر فيه واتخاذ القرار فى وقت مناقشة الطلب داخل البرلمان.


وكان  مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، قد تلقي طلب رفع حصانة  عن النائب مجدي الوليلى عضو مجلس النواب بحزب الشعب الجمهوري، للتحقيق معه في قضية شيك بدون رصيد بواقع 50 مليون جنيه.

 

بحسب مادة 355 من لائحة مجلس النواب فلا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه ومادة 356  لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها. وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لإتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.


 
مادة 357:يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
 
أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:
1-أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.
2-أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3-أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
 
ثانيا - إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة : يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة ، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة ، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها ، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو ، والمواد المؤثمة  لها.