الأربعاء 24 أبريل 2024 الموافق 15 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
اقتصاد وبورصة

الحكومة تمنح الرخصة الذهبية لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح

الأربعاء 17/مايو/2023 - 02:15 م
مصر تايمز

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، على منح الرخصة الذهبية لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، بغرض تصميم وإنشاء وإدارة وصيانة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح وبيعها، وذلك بمنطقة شمال جبل الزيت بخليج السويس، بمحافظة البحر الأحمر، بقدرة 500 ميجاوات، وذلك بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 680 مليون دولار، ويصل البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع إلى 32 شهراً، حيث من المخطط الانتهاء من تنفيذه وتشغيله بنهاية عام 2025، ومن المتوقع أن يوفر 1600 فرصة عمل أثناء فترة الإنشاءات، و 40 فرصة عمل مع التشغيل، ويستهدف المشروع نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في مجال توليد الطاقة الكهربائية من الرياح، بما يدعم توجه الدولة نحو التوسع في مصادر الطاقة المتجددة للحد من الآثار البيئية وخفض الانبعاثات الحرارية.

 

الحكومة تمنح الرخصة الذهبية لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح

 

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

 

ونص التعديل على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك او بالترخيص بالانتفاع.

 

كما نص التعديل على تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، على أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، ويكون للجنة أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المقررة.

 

ونص التعديل أيضاً على استحداث لجان لنظر التظلمات، ليكون لذوي الشأن التظلم أمامها من قرار اللجنة بعد اعتماده، وذلك خلال 15 يوماً من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، وتضم لجنة نظر التظلم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية لجان فحص الطلبات المشار إليها.

 

كما تمت إضافة مادة جديدة الهدف منها تقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد مع بيان أثر سداد هذا المقابل فيما يتعلق بالدعوى الجنائية أو تنفيذ العقوبة، ونصها: "مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية للجهات الإدارية، تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات استحالة إزالة التعدي على الأراضي المخصصة للنفع العام، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته عن 100 جنيه عن كل متر مربع سنوياً، يزيد بنسبة 5% كل عام، وذلك إلى حين إتمام إزالة التعدي، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه، خلال شهرين من العمل بأحكام هذا القانون، تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله، على أن يؤول إليها نسبة 20% من مقابل إجراءات التحصيل، تُخصص لمشروعات المحافظة.

 

كما نصت المادة الجديدة على أن: "يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد فئات هذا المقابل وفقاً لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل الانتفاع، ويترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة".