الخميس 16 مايو 2024 الموافق 08 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
اقتصاد وبورصة

الضرائب: إخضاع خدمة توصيل الطلبات عبر الموقع الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة

الإثنين 07/يونيو/2021 - 11:50 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل إخضاع خدمة توصيل الطلبات عبر الموقع الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

بموجب قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، رقم 285 لسنة 2021 قائلاً: " كل محلات "الديلفري" خاضعة بالفعل لضريبة القيمة المضافة لكن بصدور القانون رقم 67 الخاص بالضريبة على القيمة المضافة كان هناك بنداً يحمل رقم 16 بإعفاء المأكولات التي تباع عبر المطاعم والمحال خلال خدمة "الديلفري" غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة" . 

وتابع: في مداخلة  هاتفية  ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" قائلاً: "كان هناك قرار صادر من وزارة المالية رقم  82 لسنة 2017 حدد فيه أنواع من المطاعم والمحال التي تبيع المأكولات، وقال طبقاً للقرار حدد تلك الفئات التي لايطبق عليها الاعفاء وهي المطاعم والمحال الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة والمطاعم والمحال التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين وتلك المطاعم والمحال التي تكون تابعة أو جزءًا من السلاسل أو الفروع العالمية، أو المحلية، أو منتفعة بعلامتها أو اسمها التجاري.

وكشف "الجيار" أن القانون المنشور في الجريدة الرسمية اليوم يخاطب تلك المطاعم التي توسعت في خدمات الديلفري جراء جائحة كورونا مع الاغلاق، ليس ذلك فقط بل والكيانات الجديدة الناشئة على صفحات التواصل الاجتماعي وتقدم الخدمات إلكترونياً عبر التطبيقات الجديدة، ومن ثم  مع هذه التغيرات وجب تعديل القرار رقم 82   لسنة 2017 ليشمل المحال والمطاعم التي تبيع المأكولات عبر مواقعها الاكترونية بما يخضعها  لضريبة القيمة المضافة.

وأكد على أن هناك كيانات تعمل بالكامل الان عبر "التطبيقات" الالكترونية وتقدم خدمات المأكولات عبر الديلفري فقط ولم تكن خاضعة للضريبة،  ومن ثم وجب تعديل القرار، حيث كانت تصل الخدمة للمستهلك دون أن تشمل الفاتورة الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة، ويجب على هؤلاء الان التسجيل في مصلحة الضرائب المصرية، ووضع ضريبة القيمة المضافة على الفواتير.  

وخضعت خدمة توصيل الطلبات عبر الموقع الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بموجب قرار وزير المالية، رقم 285 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية أمس، والخاص بتعديل أحكام قرار سابق لوزير المالية رقم 82 لسنة 2017.

وفقاً للقرار المالية بالجريدة الرسمية، حيث أن الوزارة أخضعت مطاعم ومحلات المأكولات، التي توصل خدماتها المُتلقاة عبر الإنترنت لضريبة القيمة المضافة، حيث نص التعديل على: "المطاعم والمحال التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية، لتكون خاضعة للضريبة".