الثلاثاء 14 يوليو 2026 الموافق 29 محرم 1448
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

هل يجوز للرجل ارتداء ساعة أو نظارة مطلية بالذهب؟.. مفتي الجمهورية يوضح الحكم الشرعي

الثلاثاء 14/يوليو/2026 - 03:32 ص
نظير عياد
نظير عياد

حسم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الجدل بشأن الحكم الشرعي لارتداء الرجال الساعات أو النظارات المطلية بالذهب، موضحًا الحالات التي يجوز فيها ذلك، والحالات التي يحرم فيها ارتداؤها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضح مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أنه لا حرج شرعًا في ارتداء الرجل ساعة أو نظارة تحمل لون الذهب فقط، أو تكون مطلية بطبقة يسيرة لا يمكن فصل الذهب منها أو استخلاصه، لأن ذلك لا يُعد استعمالًا حقيقيًا للذهب.

وأضاف أن الحكم يختلف إذا كانت الساعة أو النظارة مغطاة بطبقة سميكة من الذهب، أو كان الطلاء يحتوي على كمية يمكن استخلاصها عند الصهر، ففي هذه الحالة يحرم على الرجال ارتداؤها، لأنها تدخل في حكم استعمال الذهب المنهي عنه شرعًا.

حكم لبس الذهب للرجال في الإسلام

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الشريعة الإسلامية حرمت على الرجال لبس الذهب أو استعماله، مستشهدًا بحديث سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا بيده اليمنى وذهبًا بيده اليسرى، ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي»، وهو ما رواه أبو داود، كما ورد في رواية ابن ماجه: «حل لإناثهم».

كما استشهد بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأُحلَّ لإناثهم»، وهو ما رواه الإمام أحمد والترمذي.

وأكد مفتي الجمهورية أن هذه النصوص الشرعية تدل بوضوح على إباحة الذهب للنساء وتحريمه على الرجال، وهو ما انعقد عليه إجماع علماء المسلمين، مشيرًا إلى ما نقله الإمام النووي في كتاب "شرح صحيح مسلم" من اتفاق العلماء على إباحة خاتم الذهب للنساء وتحريمه على الرجال.