الثلاثاء 23 يونيو 2026 الموافق 08 محرم 1448
رئيس التحرير
حازم عادل
عاجل

عاجل.. البرلمان يوافق على فرض ضريبة الخروج من مصر

الثلاثاء 23/يونيو/2026 - 03:41 م
مغادرة طائرة
مغادرة طائرة

أقر مجلس النواب نهائياً تعديلات القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، إذ ينص القانون المعدل على زيادة رسوم المغادرة المفروضة على المسافرين المغادرين لمصر، وفرض ضريبة جديدة على إنتاج الأسمنت.

وبموجب التعديلات، تم تنقيح بندين من القانون الأصلي، فقد حُددت رسوم المغادرة للأفراد المغادرين للأراضي المصرية بمبلغ 100 جنيه لكل مسافر.

إلا أن فئات معينة لا تزال معفاة من هذه الرسوم، وتشمل سائقي مركبات النقل العام للركاب والبضائع، سواء كانوا مصريين أو أجانب، بالإضافة إلى العاملين في طرق النقل ومركبات الشحن التي تعبر الحدود المصرية بانتظام.

فرض ضريبة على الأسمنت

كما ينص القانون على فرض رسوم جديدة قدرها 35 جنيهاً للطن على جميع أنواع الإسمنت المنتج داخل البلاد. 

وسيُلزم مصنّعو الإسمنت بتحصيل المبالغ المستحقة وتحويلها إلى مصلحة الضرائب وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

ووفقاً للنص المعتمد، سيُنشر القانون في الجريدة الرسمية، وسيدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره.