الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

مجلس الشيوخ يوافق على المادة المنظمة لتعيين المدير التنفيذى لصندوق الوقف الخيرى

الإثنين 05/أبريل/2021 - 02:27 م
رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

حسم مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، الجدل فى المادة المنظمة لتعيين المدير التنفيذى لصندوق الوقف الخيرى، ومعاملته المالية، وذلك ليكون تعيينه لمدة 3 سنوات قابله للتجديد، مع عدم خضوعه للحد الأقصى للأجور اتساقا مع مجلس إدارة الصندوق.
 
وتسائل النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إذا كان المدير التنفيذي من الشخصيات التي ستدير الأصول أم أنه مجرد مدير لتيسير الأموال، بقوله: إذا كان مديراً لتيسير الأموال فقط فوضع الحد الأقصي أمر طبيعي، لكن إذا كان سيتدخل بفكرة فى إدارة مالية لتزويد الموارد فنحن أمام قصة أخرى."
 
وجاء تعليق جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ليؤكد أن المدير التنفيذ للصندوق لا يقل شأن عن مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن القرارات ستظل القرارات مجرد حبر على ورق ما لم تجد عقلية لها وفقا للضوابط التي أقرها مشروع القانون، لذا أري عدم تحديد الحد الأقصى لاسيما واختصاصاته الهامة.
 
فيما كان الرأي الأخر يذهب إلي إخضاع المدير التنفيذي للحد الأقصي للأجور، ومنهم النائب الدكتور يوسف السيد يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، الذي أكد أن المفهوم من نصوص المشروع، أن مجلس الإدارة هو المنوط به وضع سياسات الصندوق، والمدير التنفيذي ينفذ ما تم الاتفاق عليه، بالتالي فهو موظف عادي يطبق عليه ما يطبق علي غيره من الموظفين العموميين، وجاءت المادة (11) لتضبط  الأمور، حيث  اعتبرت أموال الصندوق عامة، وإن اتفق مع الحكومة في شـأن العودة لمدة 3 سنوات.
 
وأيضا يري المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، أن المدير التنفيذي ليس عضو في مجلس الإدارة، إنما مجرد موظف يخضع للقواعد العامة للأجور، وأن اتفق مع الحكومة في المدد.
 
بدوره قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إننا أمام معالجة قانونية تشريعية وضعت أمامنا في هذا النظام وظيفة للمدير التنفيذي وهناك وجهتي نظر، أولهما أن المدير التنفيذي مكمل للمواد الأخرى التى رفع فيها القيد من الحد الأقصى للأجور، والأخر يري أن هذه الوظيفة مقيدة بظروف خاصة والأمر أصبح جليا وعلينا حسمه.
 
ليؤكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن المدير التنفيذي يصدر بقرار تعينه ومعاملته المالية قرار من رئيس الوزراء، مضيفاً : المدير التنفيذي يقوم بالشغل كله خاصة أن مجلس الإدارة يجتمع مرة كل 3 أشهر علي الأقل.
 
الأمر الذى دفع النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لتأييد مقترح النائب محمود سامي بحذف ما تقرر بوضع الحد الأقصي للأجور فى المعاملة المالية للمدير التنفيذى.
 
ووفقا لما انتهى مجلس الشيوخ، والذى عاد فيها إلى نص الحكومة، تقضي المادة (7) بأن يكون للصندوق مدير تنفيذى، يصدر بتعينه وإعفاءه من منصبة وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف ويكون تعينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
 
ويمثل المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويكون مسئول أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنياً وإدارياً ومالياً ويتولى على الأخص:
 
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
 
2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
 
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل.
 
4- القيام بأى أعمال أو مهام يُكلفه بها مجلس الإدارة.