أستاذ الفقه بالأزهر: حالة واحدة يمكن للزوجة فيها التنازل عن نصف المهر
قالت د. إلهام شاهين، أستاذ الفقه والتفسير بجامعة الأزهر، إن القرآن الكريم أوضح حكم طلاق المرأة قبل الدخول بها، مشيرة إلى قوله تعالى: «وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ»، موضحة أن الزوج إذا حدد مهرًا لزوجته ثم طلقها قبل الدخول بها، فإن من حقها نصف المهر الذي تم الاتفاق عليه.
وأوضحت خلال استضافتها عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه الإعلامية هبة الأباصيري عبر قناة CBC، أن الله بين في الآية الكريمة، إمكانية التنازل عن هذا الحق من خلال قوله تعالى: «إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح»، مصيفة أن الزوجة قد تعفو عن حقها في نصف المهر إذا رغبت في ذلك، وهو ما يعد من صور التسامح التي أرشد إليها القرآن الكريم.
وأشارت د. إلهام شاهين، أستاذ الفقه والتفسير بجامعة الأزهر، إلى أن المفسرين تناولوا عبارة "أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح" بتفسيرين؛ أحدهما أن المقصود بها ولي الأمر الذي فوضته المرأة للتصرف نيابة عنها، والآخر أن المقصود هو الزوج نفسه، لافتة إلى أن بعض المفسرين أوضحوا أن عفو الزوج يكون بمنح الزوجة المهر كاملًا رغم وقوع الطلاق قبل الدخول بها.





