الإثنين 04 مايو 2026 الموافق 17 ذو القعدة 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
عربى ودولى

الداخلية السورية تصدر ضوابط جديدة للحصول على ترخيص للتظاهر

الأحد 03/مايو/2026 - 10:12 م
وزارة الداخلية السورية
وزارة الداخلية السورية

أعلنت وزارة الداخلية السورية، إصدار ضوابط وإجراءات جديدة لتنظيم التظاهر والتجمعات السلمية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي استنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري والقوانين النافذة، وبما يضمن الحفاظ على الأمن والنظام العام وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

تراخيص المظاهرات في سوريا 

وأوضحت الداخلية السورية في بيان لها عبر حسابها الرسمي على إكس، أن من يرغب بتنظيم مظاهرة سلمية يتعين عليه تشكيل لجنة تضم رئيسًا وعضوين على الأقل، تتولى تقديم طلب ترخيص إلى المحافظة المختصة وفق النموذج المعتمد.

وأكد البيان أن المحافظة تحيل الطلب المقدم إلى اللجنة المختصة خلال 24 ساعة مرفقًا بالتوصيات، على أن يتم البت فيه خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تسجيله.

وبيّنت أنه في حال عدم الرد خلال المدة المحددة يُعد ذلك موافقة ضمنية على الترخيص، بينما يجب أن يكون قرار الرفض معللًا، مع منح مقدّم الطلب حق الطعن أمام محكمة القضاء الإداري التي تفصل في الطعن خلال أسبوع بقرار نهائي.

وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة ستتولى تأمين الحماية اللازمة للمظاهرات المرخصة، في حين تقع على عاتق اللجنة المنظمة مسؤولية الحفاظ على النظام العام ومنع أي ممارسات تخالف شروط الترخيص.

وشددت على حظر مشاركة أي شخص في المظاهرات وهو يحمل سلاحًا، حتى وإن كان مرخصًا، مع اعتبار أي أداة حادة أو خطرة ضمن هذا الحظر لما قد تشكله من تهديد للسلامة العامة.

كما أوضحت الوزارة أنه يحق لها طلب إنهاء المظاهرة في حال تجاوزت شروط الترخيص، أو شهدت أعمال شغب أو ممارسات تخل بالنظام العام، وفي حال تعذر ذلك يمكن فضّها وفق الإجراءات القانونية.

وأضافت أن أي تجمعات تُنظم دون ترخيص أو خلافًا له تُعد مخالفة قانونية وتندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات ذات الصلة.

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المنظمة للتظاهر والتجمعات، والامتناع عن أي أفعال قد تهدد السلم الأهلي أو تعرّض سلامة المواطنين والممتلكات للخطر، مؤكدة أن المخالفين سيُعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.