السبت 02 مايو 2026 الموافق 15 ذو القعدة 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
توك شو

هل المسح على الشراب رخصة للمريض فقط؟.. أمين الفتوى يجيب

السبت 02/مايو/2026 - 06:20 م
الشيخ إبراهيم عبد
الشيخ إبراهيم عبد السلام

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه يقول فيه: "هل المسح على الشراب يقتصر على المرضى وأصحاب الأعذار؟"، قائلًا: المسح على الخفين أو الشراب رخصة شرعية عامة، وليست مرتبطة بالمرض فقط، بل يجوز للمقيم والمسافر، فالمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، والمقيم يومًا وليلة، أي 24 ساعة.

 

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن المسح على الشراب جائز بشروط، أهمها أن يكون الشراب في حكم الخف، أي سميكًا يمكن المشي عليه، وغير شفاف لا يظهر ما تحته، وأن يكون ساترًا لمحل الفرض وهو القدم حتى الكعبين، مشيرًا إلى أن الكعبين هما العظمتان البارزتان في جانبي القدم، وليس أسفلها، وبالتالي لا يجوز المسح على الشراب القصير الذي لا يغطي هذه المنطقة.

 

وأضاف أن من شروط المسح أيضًا أن يُلبس الشراب على طهارة كاملة، بأن يتوضأ الإنسان ويغسل قدميه أولًا ثم يرتديه، وبعد ذلك يجوز له المسح عليه في الوضوء التالي، بشرط ألا يخلعه، فإذا خلعه ثم أعاد لبسه فلا يصح المسح عليه إلا بعد وضوء جديد مع غسل القدمين.

 

وأكد أن هذه الرخصة من تيسير الشريعة، لكنها مقيدة بالضوابط المذكورة، حتى يكون المسح صحيحًا ومجزئًا.