هل يجوز لزوج الأم أن يكون وكيلاً في عقد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال حول جواز توكيل زوج الأم في عقد الزواج، موضحًا أن الأصل في الولاية يكون للأب، ولا يجوز تجاوزه في هذه المسألة ما دام موجودًا وقادرًا على القيام بدوره.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن حالة السؤال تشير إلى غياب الأب، سواء بالوفاة أو بعدم القدرة على الوصول إليه، وهو ما يفتح باب الانتقال في الولاية إلى الأقرب فالأقرب من العصبة.
وأضاف أن الأب إذا كان موجودًا لكنه يرفض تزويج ابنته دون سبب معتبر أو يعرقل زواجها بشكل متكرر، فإنه يُعد في الفقه "عاضلًا"، وفي هذه الحالة يجوز تجاوزه حفاظًا على مصلحة الفتاة ورفعًا للضرر عنها.
وأشار إلى أنه في حال ثبوت العضل أو غياب الأب، يمكن اللجوء إلى العم أو الخال أو من يقوم مقام الولي الشرعي لإتمام عقد الزواج، وفقًا للترتيب المعروف في الفقه الإسلامي.
وأكد أن زواج المرأة دون وليها الأصلي مع وجوده دون مبرر شرعي قد يؤدي إلى بطلان العقد، كما أن القواعد الفقهية تنص على أن "الضرر يُزال"، مما يجيز اتخاذ البدائل الشرعية لضمان صحة الزواج وحفظ الحقوق.
https://youtu.be/8oD8v7CfTqE?si=shnd-HiXRdwriGSd





