إلزام أصحاب العمل ممن لديهم 100 عاملة فأكثر بإنشاء حضانة لرعاية صغارهن
أصدرت وزارة العمل المصرية القرار رقم 48 لسنة 2026، بشأن تنظيم القواعد والضوابط الخاصة بدور الحضانة التابعة لمنشآت العمل، في إطار دعم حقوق المرأة العاملة وتوفير بيئة عمل مناسبة.
ونصت المادة الأولى من القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، بأنه على إلزام كل صاحب عمل يستخدم 100 عاملة فأكثر في موقع واحد بإنشاء دار حضانة، أو التعاقد مع حضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات حتى سن الرابعة، مع ضرورة أن تكون الحضانة مجهزة لاستقبال الأطفال من ذوي الإعاقة.
كما ألزمت المادة الثانية المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن 100 عاملة، والمتواجدة في نطاق جغرافي واحد لا يتجاوز نصف قطره 500 متر، بالاشتراك فيما بينها لإنشاء حضانة مشتركة، أو التعاقد مع حضانة مرخصة وفقًا لأحكام القرار.
ويأتي هذا القرار في ضوء أحكام قانون العمل الجديد، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للعاملات، وتحسين بيئة العمل داخل المنشآت المختلفة.
اشتراطات موقع الحضانة
نصت المادة الثالثة على ضرورة توافر عدد من الشروط في مقر دار الحضانة، أبرزها أن يكون قريبًا من مكان العمل قدر الإمكان، ومخصصًا ومناسبًا لرعاية أطفال العاملات، مع تجهيزه لاستقبال الأطفال من ذوي الإعاقة.
كما شددت على عدم إقامة الحضانة بجوار أماكن العمل التي قد تُسبب تلوثًا بيئيًا، مثل مصادر الأبخرة أو الدخان أو الغبار أو المخلفات، أو المواقع التي تشهد ضوضاء ناتجة عن العمليات الصناعية، حفاظًا على صحة الأطفال وسلامتهم.
المواصفات الفنية والتجهيزات
وأكدت المادة الرابعة ضرورة التزام مقار الحضانات بكافة المواصفات العامة من حيث الموقع، والمبنى، والسعة، والمرافق، والتجهيزات، إضافة إلى الاشتراطات الصحية، وذلك وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لدور الحضانة وقانون الطفل ولائحتهما التنفيذية.
إجراءات الترخيص والرقابة
وأوضحت المادة الخامسة أن على صاحب العمل الراغب في إنشاء حضانة داخل مقر العمل، وبعد استيفاء كافة الاشتراطات، الحصول على ترخيص رسمي من وزارة التضامن الاجتماعي لمزاولة النشاط.
كما تخضع هذه الحضانات لكافة أعمال الإشراف والتفتيش والرقابة والتقييم، شأنها شأن دور الحضانة العامة، بما يضمن الالتزام بالمعايير المعتمدة وتحقيق أعلى مستويات الرعاية للأطفال.





