عاجل.. قانون الإيجار القديم.. أولوية للمستأجرين فى شقق الدولة بشرط واحد
تضمنت المادة (8) من قانون الإيجار القديم على أنه، مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
ونصت المادة أن يكون ذلك من خلال طلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وفي حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفق به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
كما يُراعى في ترتيب الأولويات طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، على أن يحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة لعملية التخصيص.
المادة 4 من قانون الإيجار القديم..
ونصت المادة 4 من قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه.





