بعد تشكيلها.. هل تصل صلاحيات لجنة القيم لإسقاط عضوية النواب؟
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تشكيل لجنة القيم خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، وذلك في إطار استكمال تشكيل اللجان النوعية بالمجلس.
المستشار محمد عيد محجوب رئيسًا للجنة
ويترأس لجنة القيم المستشار محمد عيد محجوب، بصفته رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وتضم اللجنة في عضويتها 14 نائبًا هم: عمرو رشدي، محمود الشامي، حسن عمر حسانين، محمد الصالحي، شيرين عليش، محمود عبد العال، حسام خليل، مصطفى بدران، محمد فايز بركات، سناء السعيد، خنان صبري، علي خليفة، أسماء الجمال، ومصطفى محمود.
اختصاصات لجنة القيم
وتختص لجنة القيم بالنظر فيما يُنسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تمثل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو تمس المبادئ السياسية أو الاقتصادية الأساسية للمجتمع المصري، أو تُعد إخلالًا بواجبات العضوية، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس.
ضوابط إحالة النائب إلى اللجنة
وتنظم اللائحة الداخلية آلية إحالة العضو إلى لجنة القيم، حيث تنص المادة 30 على أن تتم الإحالة بقرار من مكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو إذا رأى مبررًا لذلك.
كما توجب المادة 31 إخطار العضو كتابةً بموعد المثول أمام اللجنة قبل انعقادها بسبعة أيام على الأقل. وفي حال تخلفه دون عذر مقبول، يُعاد إخطاره، وإذا تكرر التخلف تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.
ضمانات التحقيق وحق الدفاع
وتُلزم اللائحة رئيس اللجنة بإطلاع العضو، في أول اجتماع يحضره، على ما هو منسوب إليه، مع منحه الحق في اختيار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه. ويجوز للجنة أن تتولى التحقيق بنفسها أو أن تُشكّل لجنة فرعية من بين أعضائها لإجراء التحقيق وعرض نتائجه عليها.
كما تحظر المادة 32 حضور اجتماعات لجنة القيم على غير أعضائها، باستثناء من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة أو من تأذن له اللجنة بالحضور، مع تحرير محاضر رسمية تُوقّع من رئيس اللجنة وأمينها.
الجزاءات البرلمانية وإسقاط العضوية
وتنص المادة 34 على أن لجنة القيم تختص باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في اللائحة، ويُعرض تقريرها على المجلس في أول جلسة تالية، مع جواز نظره في جلسة سرية بناءً على طلب العضو.
وفي حال رأت اللجنة أن المخالفة على قدر من الجسامة قد يستدعي إسقاط العضوية، تُحال المسألة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، تمهيدًا لعرضه على المجلس للفصل النهائي، سواء بإسقاط العضوية أو توقيع جزاء آخر أو حفظ الموضوع، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط المحددة باللائحة الداخلية.



