مع ترقب الإعلان.. «الدستور» يحدد آليات تشكيل الحكومة ومنحها الثقة
ترددت خلال الأيام الماضية أنباء متزايدة حول قرب تشكيل حكومة جديدة بالتزامن مع انطلاق أعمال مجلس النواب الجديد، وسط ترقب للإعلان الرسمي خلال الفترة المقبلة.
وفي ضوء هذا الإعلان المرتقب، نستعرض الضوابط الدستورية المنظمة لتشكيل الحكومة وفقًا لما نص عليه الدستور المصري.
إذ تنص المادة «146» على أن رئيس الجمهورية يكلّف رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب لنيل الثقة. وإذا لم تحصل الحكومة على موافقة أغلبية أعضاء المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، يُكلّف رئيس الجمهورية رئيس وزراء آخر يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية المقاعد.
وفي حال عدم حصول الحكومة الثانية على الثقة خلال المدة ذاتها، يُعد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس جديد خلال ستين يومًا من تاريخ قرار الحل، على ألا تتجاوز إجمالي مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة ستين يومًا. وعند تشكيل الحكومة من الحزب أو الائتلاف صاحب الأغلبية، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
اختصاصات الحكومة
تنص المادة (163) على أنها الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويتولى رئيس الوزراء رئاسة الحكومة والإشراف على أعمالها وتوجيهها في أداء مهامها.
شروط تعيين رئيس مجلس الوزراء
كما حدد الدستور شروط تعيين رئيس مجلس الوزراء، إذ تنص المادة (164) على ضرورة أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية أخرى، وأن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا، وألا يقل عمره عن 35 عامًا وقت التكليف.
ويشترط كذلك فيمن يعين عضوًا بالحكومة أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وقد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا، وألا يقل عمره عن 30 عامًا. كما لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب، وفي حال تعيين أحد النواب وزيرًا يخلو مقعده بالمجلس اعتبارًا من تاريخ التعيين.





