الشؤون النيابية: مشروع تعديل نقابة المهن الرياضية يهدف لمواءمة التطور الأكاديمي
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، جلساته العامة عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمناقشة عدد من الموضوعات التشريعية والدولية المدرجة على جدول أعمال المجلس.
تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
وفي صلب أعمال الجلسة، يناقش النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
ويهدف المشروع إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني بما يتوافق مع فلسفة تعديل مسمى كلية «علوم الرياضة» ليصبح «التربية الرياضية»، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024، بما يعكس التحديثات الأكاديمية والمهنية في المجال الرياضي.
دراسة خمسة اتفاقيات دولية
كما ستنظر الجلسة في خمسة تقارير أعدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار اتفاقيات دولية تمهيدًا لإحالتها إلى اللجان المختصة، وتتمثل هذه الاتفاقيات في:
الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان بشأن منحة «جايكا» لمشروع توفير سفينة دعم الغوص، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2025.
الخطابات المتبادلة بين مصر وكوريا حول منحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء لمراكز التدريب المهني، قرار رقم 651 لسنة 2025.
الاتفاق التمويلي لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي مع الاتحاد الأوروبي، قرار رقم 730 لسنة 2025.
اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) مع بنك التنمية الأفريقي، قرار رقم 735 لسنة 2025.
اتفاقية انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي، قرار رقم 742 لسنة 2025.
الإطار الدستوري والقانوني لإقرار المعاهدات
وتنص المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يُبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات المبرمة إلى رئيس المجلس، ليحيلها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير حول طريقة إقرارها وفقًا للمادة 151 من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام كحد أقصى من تاريخ الإحالة. ويعرض رئيس المجلس المعاهدات والتقارير في أول جلسة تالية، لتقرير إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو الدعوة إلى استفتاء شعبي عليها بحسب الأحوال.



