الثلاثاء 03 فبراير 2026 الموافق 15 شعبان 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

«النواب» يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية ويشدد العقوبات على المتخلفين

الأحد 01/فبراير/2026 - 02:10 م
مجلس النواب 2026
مجلس النواب 2026

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة الفريق عباس حلمي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية.

ووفق المذكرة الإيضاحية، يهدف القانون الأصلي إلى تنظيم الخدمة العسكرية والاستدعاء والإعفاء منها، وضمان جودة المقاتل من جميع الفئات، مع منع تسرب التخصصات الحيوية المطلوبة في القوات المسلحة.

وتأتي التعديلات الجديدة في إطار اعتراف الدولة بتضحيات أفراد القوات المسلحة والشرطة، وما لحق بالمدنيين من أضرار جراء العمليات الإرهابية، لتصبح هذه الحالات معيارًا إضافيًا للإعفاء من التجنيد النهائي أو المؤقت، تكريمًا للتضحيات ودعمًا لأسرهم.

كما أكدت التعديلات على مبدأ التجنيد الإجباري كواجب وطني للدفاع عن الوطن وحماية الأمن القومي، مع استثمار الطاقة البشرية المتاحة سنويًا، وغرس قيم المصلحة الوطنية لدى الشباب، وضمان وجود قوات احتياطية بكفاءة تلبي الاحتياجات العسكرية.

وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم، تم تعديل العقوبات المالية والغرامات المقررة على المتخلفين عن التجنيد أو الاستدعاء لتصبح أكثر رادعًا وأكثر اتساقًا مع جسامة الفعل، بما يحقق العدالة الجنائية.

وشملت التعديلات تعديل المادة (7) لمساواة العمليات الحربية بالإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد، بالإضافة إلى تعديل المادتين (49) و(52) لتشديد العقوبات على المتخلفين، حيث تنص المادة (49) على معاقبة المتخلف عن التجنيد بعد سن الثلاثين بالحبس وغرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، فيما تنص المادة (52) على الحبس وغرامة من 10 إلى 20 ألف جنيه للمتخلف عن الاحتياط دون عذر مقبول.

وأفردت المادة الثانية من مشروع القانون للمواد الخاصة بالنشر.