بعد الموافقة عليه.. ما الجديد في الضريبة العقارية؟ حماية المواطن وميكنة التحصيل
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد نهائيًا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، في خطوة تهدف إلى حماية المواطن وضمان العدالة الاجتماعية، مع ميكنة شاملة للتحصيل ومواكبة التحول الرقمي، وتسوية الديون للحالات المتعثرة، وتعزيز حماية المال العام.
وأشارت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية إلى أن التعديلات تأتي لتصحيح فجوات قانونية وتحسين تجربة المكلفين الضريبيين، وضمان استقرار الأعباء المالية وفق القانون، بما يتماشى مع المادة (38) من الدستور المصري حول العدالة الضريبية.
حماية المواطن وتيسير التحصيل
ركزت التعديلات على ضبط آليات التحصيل وحماية المكلف من تراكم الديون، إذ حدد القانون سقفًا لمقابل التأخير بعدم تجاوزه أصل الدين الضريبي، كما نص على حالات محددة لإسقاط الدين أو مقابل التأخير، وتشمل:
وفاة المكلف دون تركة ظاهرة.
عدم وجود أموال قابلة للتنفيذ عليها.
صدور حكم نهائي بإشهار الإفلاس.
مغادرة المكلف للبلاد لمدة 10 سنوات دون أموال.
وأوضحت التعديلات أن قرار إسقاط الدين أو مقابل التأخير يتم خلال 30 يومًا عبر لجان مختصة تحت إشراف وزير المالية، مع إمكانية سحب القرار إذا ثبت عدم صحته.
ميكنة التحصيل والتحول الرقمي
وافق الشيوخ على إلزام المكلفين بسداد الضريبة ومقابل التأخير إلكترونيًا عبر وسائل الدفع غير النقدية، مع اعتبار إيصال السداد الإلكتروني هو الحجة القانونية الوحيدة، ما يقلص البيروقراطية ويحد من فرص التلاعب أو ضياع المستندات الورقية.
وأكد المسؤولون أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة التحول الرقمي الشاملة للدولة، لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان دقة التقديرات الضريبية.
استقرار التقديرات الضريبية
تضمن القانون تعديلًا على جدولة إعادة التقدير السنوية للقيمة الإيجارية، بحيث تبدأ مصلحة الضرائب قبل نهاية فترة التقدير السابقة بسنة واحدة على الأقل، لضمان دقة التقييم ومنع تراكم الأعباء المفاجئة على المكلفين، وتحقيق استقرار مالي وقانوني.
مركزية القرار وحماية المال العام
أكد الشيوخ أن صلاحية رفع الضريبة تظل لدى منطقة الضرائب العقارية المختصة، مع إبقاء المأموريات الفرعية دورها التنفيذي الميداني، لضمان وحدة التطبيق وتجنب تضارب القرارات، مما يعكس حرص البرلمان على حماية المال العام وضمان نزاهة التحصيل.
حالات رفع الضريبة والإعفاء
شملت التعديلات حالات رفع الضريبة في حال: تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا، عدم الاستفادة الجزئية من العقار أو الأرض الفضاء غير المستغلة، وقوع القوة القاهرة أو الظروف الطارئة التي تمنع الانتفاع بالعقار.
وأكد الوزير محمود فوزي أن الضريبة العقارية ضريبة عينية ترتبط بالعقار نفسه وليس بتحقيق الربح، ما يضمن استمرارية التزام المكلفين مع دعم النشاط الاقتصادي عبر قنوات ضريبية أخرى.





