عاجل.. مد المهلة بقانون الإيجار القديم.. متي يحق طلب الإخلاء الفورى للوحدة؟
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد فترة تقديم المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026، ويأتي ذلك لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي تٌقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وكذا تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين.
طلب إخلاء فورى للوحدة..
ونصت المادة 7 من قانون الإيجار القديم، على أنه، "مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبين في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
-رفع دعوي قضائية..
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه."





