من العاصمة الإدارية.. كيف يحدد مجلس النواب قيادته الجديدة للفصل التشريعي الثالث؟
يعقد مجلس النواب الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الجديد من مقره في العاصمة الإدارية الجديدة مطلع شهر يناير المقبل، وذلك برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، ويعاونه في إدارة الجلسة اثنان من أصغر الأعضاء سنًا، وفقًا لما تقضي به اللائحة الداخلية للمجلس.
إجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين
وتشهد الجلسة الافتتاحية أداء اليمين الدستورية لأعضاء مجلس النواب عن الفصل التشريعي الثالث (2026 – 2030)، باعتبارها الإجراء الدستوري الأول لبدء ممارسة مهامهم النيابية، على أن يعقب الانتهاء من أداء اليمين مباشرة الشروع في إجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين.
من يتولى رئاسة الجلسة الافتتاحية؟
ومن المقرر أن تشهد الجلسة ذاتها انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب عن الفصل التشريعي الثالث، إلى جانب انتخاب وكيلي المجلس، وذلك طبقًا لما نصت عليه المادة (12) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تقضي بأن ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء بها، على أن يتولى رئاسة هذه الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا.
إجراءات الترشح لرئاسة مجلس النواب
وتنظم اللائحة الداخلية آلية وإجراءات الترشح لرئاسة مجلس النواب، حيث تُقدم طلبات الترشح إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويُجرى الانتخاب حتى في حال عدم تقدم للترشح سوى العدد المطلوب فقط، وذلك دون اشتراط وجود أكثر من مرشح.
وتكون عملية الانتخاب سرية، وتُجرى في جلسة علنية أو أكثر، وذلك بالتعاقب، حيث يتم الانتخاب أولًا لمنصب رئيس المجلس، ثم لمنصبي الوكيلين، ويُعد الوكيل الأول هو الحاصل على أعلى عدد من الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات بين المرشحين يُرجح الأكبر سنًا.
ويُعلن رئيس الجلسة نتيجة انتخاب رئيس مجلس النواب فور الانتهاء من عملية الفرز، ويباشر الرئيس المنتخب مهام منصبه فور إعلان فوزه رسميًا، مع التأكيد على أنه لا يجوز انتخاب رئيس المجلس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
وعقب إعلان نتيجة الانتخاب، يتم إخطار رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب مجلس النواب فورًا، وذلك وفقًا لنص المادة (13) من اللائحة الداخلية للمجلس.
الضوابط المتعلقة بممارسة رئيس مجلس النواب
كما حددت المادة (14) من اللائحة الداخلية الضوابط المتعلقة بممارسة رئيس مجلس النواب والوكيلين لاختصاصاتهم، حيث تنص على أن يباشر الرئيس والوكيلان مهامهم طوال مدة الفصل التشريعي الذي انتُخبوا فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (106) من الدستور.
وفي حال خلو منصب رئيس مجلس النواب أو أحد الوكيلين خلال مدة الفصل التشريعي، ينتخب المجلس من يحل محله لاستكمال المدة المتبقية حتى نهاية الفصل التشريعي.
أما إذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، فيتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك إلى حين انتخاب رئيس جديد، وفي جميع الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول في حال غيابه أو خلو منصبه، لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وفقًا لما تقضي به المادة (12) من اللائحة الداخلية للمجلس.