الأحد 28 ديسمبر 2025 الموافق 08 رجب 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

خبير مروري: العنصر البشري يمثل 76 % من الحوادث والغرامة وصلت لـ30 ألف جنيه

الأحد 28/ديسمبر/2025 - 08:01 م
 اللواء أيمن الضبع
اللواء أيمن الضبع خبير السلامة المرورية

أكد اللواء أيمن الضبع خبير السلامة المرورية، أن الحكومة خلال الفترة الأخيرة، قامت بإنجازات كثيرة في الكثير من المجالات، منها الطرق، وأن الدولة تعمل على تحقيق السلامة للمواطنين على الطرق، ولذلك تمت الموافقة على تغليظ عقوبات قانون المرور.

وأضاف خبير السلامة المرورية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من أول وجديد تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن تغليظ عقوبات قانون المرور، يهدف في الأساس الحد من الحوادث الجسيمة التي أدت إلى خسائر بشرية ومادية، مع التركيز على تحسين السلامة المرورية والإنضباط على الطرق.

ولفت إلى أن عناصر الحادث، ثلاثة الطريق والمركبة والعنصر البشري، وأن التقرير كشفت أن العنصر البشري يمثل 76 % من حوادث الطرق، ولذلك قامت الدولة بتغليظ العقوبة بقانون المرور، للحد من ذلك.

وأشار إلى أن الغرامة وفقا للقانون تبدأ من 2000 جنيه، إلى 30 ألف جنيه، وأن هذه الغرامة مرتفعة مقارنة بدخل المواطنين، ولذلك على الجميع الحذر، وارتكاب مخالفات مثل تناول الخمر أو سير عكس الاتجاه.

تغليظ عقوبات تلويث الطرق والإزعاج المروري

 

وفقًا لنص المادة (72 مكرر 2) بعد التعديل، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه كل قائد مركبة يتسبب في تلويث الطريق بإلقاء مخلفات أو فضلات أو مواد بناء، أو يقود مركبة تصدر أصواتًا مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للاشتراطات البيئية أو روائح كريهة.

كما تشمل العقوبة المركبات التي تتطاير أو تسيل من حمولتها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو التي تشكل خطرًا أو إيذاء لمستخدمي الطريق، أو في حال عدم إحكام ربط وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

وفي حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، تُضاعف الغرامة، وإذا تكررت للمرة الثالثة خلال سنة، تُضاعف الغرامة مع سحب رخصة القيادة لمدة عام.

الحبس والغرامة لقيادة مركبات دون ترخيص أو التلاعب باللوحات

نصت المادة (74 مكرر 2) بعد التعديل على معاقبة كل من يقود مركبة دون الحصول على رخصة تسيير، أو بعد انتهاء الترخيص، أو من يضع لوحات معدنية غير خاصة بالمركبة، أو يغير بيانات أو ألوان اللوحات أو علاماتها التأمينية، أو يخفيها بأي وسيلة، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وتُضاعف العقوبة حال العود خلال سنة من الحكم النهائي، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة تكون العقوبة الحبس.

كما يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات حال ثبوت علمه بالمخالفة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن سداد الغرامات المحكوم بها.

عقوبة قيادة المركبة دون رخصة قيادة

وتنص المادة (74 مكرر 4) بعد التعديل على معاقبة كل من يقود مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، أو يخالف أحكام المادة (42) من القانون، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال العود خلال سنة.

غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه لمخالفات الطرق السريعة

كما نصت المادة (74 مكرر 5) بعد التعديل على معاقبة كل من يقود مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (64 مكرر) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، مع مضاعفة الغرامة حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر من الحكم النهائي.

تتعلق  المادة (64 مكرر) بـ المخالفات الخطيرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق وسلامة المركبات والركاب، مثل القيادة بحالة سكر أو تحت تأثير المخدرات، والتفحيط، أو القيادة بسرعة تتجاوز الحد الأقصى بكثير (أكثر من 30-50 كم/س)، والتسبب في حوادث جسيمة، وعدم إثبات بيانات صحيحة في طلبات الترخيص