الأحد 21 ديسمبر 2025 الموافق 01 رجب 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

عاجل.. عقوبات لسرقة التيار.. تعديلات قانون الكهرباء أمام مجلس الشيوخ

الأحد 21/ديسمبر/2025 - 08:00 ص
أرشيفيه
أرشيفيه

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025، وذلك ضمن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015.

 

وترتكز التعديلات المقترحة على تطوير المنظومة الجنائية والتنظيمية الخاصة بجرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من انتشار الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها، وما تسببه من خسائر مالية وفنية تمس سلامة الشبكات واستدامة المرفق.

 

ومن أبرز التعديلات ما يلي.. 
تشديد العقوبات مع ضبط التجريم
تضمن مشروع القانون إعادة بناء الإطار العقابي المنصوص عليه في المادتين (70) و(71)، حيث شددت العقوبات على جرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، وجرائم التوصيل المخالف أو الامتناع المتعمد عن تقديم الخدمة من العاملين بالقطاع.
 

كما استحدث المشروع ظروفًا مشددة للعقوبة فى حالات التدخل العمدى فى المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، أو فى حال ارتباط الجريمة بإتلاف المنشآت بما يؤدى إلى انقطاع التيار الكهربائى، لتصل العقوبة فى هذه الحالة إلى السجن.

 

تدخل تشريعى دقيق من اللجنة المشتركة
وأدخلت اللجنة المشتركة تعديلات جوهرية على مشروع القانون لضمان وضوح النصوص، وانضباط نطاق التجريم، والالتزام الصارم بالمبادئ الدستورية للعدالة الجنائية، وفى مقدمتها مبدأ شخصية العقوبة وتناسبها.


ففى المادة (70)، رأت اللجنة ضرورة الفصل بين جريمة التوصيل المخالف للتيار وجريمة الامتناع عن الإبلاغ، باعتبارهما جريمتين مستقلتين تختلفان فى الأركان والآثار، مع قصر إلزام رد مثلى قيمة الاستهلاك على من ارتكب فعل التوصيل المخالف فقط، منعًا لفرض عقوبة مالية على من لم يحقق منفعة.


كما أضافت اللجنة إلزام المحكوم عليه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله، تحقيقًا للتكامل التشريعى وعدم تحميل المرفق أو المال العام أعباء إضافية.

 

تخفيف الحد الأدنى للغرامة..
وفيما يتعلق بالمادة (71)، انحازت اللجنة إلى تخفيف الحد الأدنى للغرامة من مائة ألف جنيه إلى خمسين ألف جنيه، بعد أن رأت أن رفع الحد الأدنى بصورة مبالغ فيها قد يخل بمبدأ التناسب، خاصة فى الحالات البسيطة أو محدودة الأثر.
وأكدت اللجنة أن الردع لا يتحقق فقط بتغليظ العقوبة، وإنما بوضع جزاء رادع ومعقول يتيح للقاضى مساحة لتفريد العقوبة وفق ظروف كل حالة، بما يتسق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.