الحبس أو الغرامة.. عقوبة الإخلال بجلسات المحاكمة في مشروع القانون الجديد
وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، فإن ضبط الجلسة وإدارتها برئيس المحكمة، وقد أقر القانون عقوبات وإجراءات فورية بحق من يخل بالنظام العام أثناء جلسات المحاكمة لضمان سير العدالة.
الإجراءات والعقوبات المتبعة
ويمتلك رئيس المحكمة سلطة ضبط الجلسة وإدارتها، ويجوز له أن يُخرج من قاعة الجلسة أي شخص يخل بالنظام.
وطبقا لنص المادة 243 من القانون، فإن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها إذا لم يمتثل الشخص الذي صدر الأمر بإخراجه وتمادى في إخلاله بالنظام، يحق للمحكمة أن تحكم عليه فوراً بحبسه لمدة أربع وعشرين ساعة أو بتغريمه مبلغاً مالياً (كانت عشرة جنيهات في النص القديم وقد تكون زادت في التعديلات الجديدة)، ويكون هذا الحكم غير قابل للاستئناف.
تحرير محضر في جميع الأحوال، يحرر رئيس المحكمة محضراً بالواقعة، ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
إجراءات خاصة بالوظائف داخل المحكمة إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة داخل المحكمة (مثل الموظفين أو العاملين)، كان للمحكمة أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من جزاءات تأديبية.
لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
بالنسبة للمحامين، توجد إجراءات خاصة تنظم التعامل مع إخلالهم بالنظام أثناء أدائهم لواجبهم في الجلسة، والتي قد تتضمن إبلاغ نقابة المحامين.
تهدف هذه الإجراءات إلى حماية هيبة المحكمة وضمان سير الإجراءات القضائية دون تعطيل.





