هل يمكن أن تبطل محكمة النقض فوز مرشحين بعد النشر بالجريدة الرسمية؟ عصام شيحة
فرّق عصام شيحة، المحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بين أحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض، قائلاً: الأولى لسلطتها أن تحكم بالبطلان في الدوائر التي لم تُعلن نتائجها بعد، ولذلك نظرت في طعون مرحلة الإعادة التي لم تُعلن، بينما الدوائر التي أُعلنت نتائجها وحُسمت فهي محل نظر محكمة النقض، وهي المختصة.
تابع خلال لقاء ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": مرحلة محكمة النقض من حقها إبطال الانتخابات في دوائر أُعلن فيها الفائزون حتى ولو نُشرت النتيجة في الجريدة الرسمية، لأن هذا هو القانون، وهي المحكمة العليا، ودستور 2014 منحها صلاحيات واسعة مقارنة بدستور 1971؛ حيث كانت تصدر تقارير فقط غير ملزمة، أما الآن فهي تصدر أحكامًا ملزمة، سواء أحكام مجلس الدولة وهي ملزمة بالصيغة التي يكتبها القضاة بالقلم الرصاص في مواجهة قلم قضايا الحكومة، ومن ثم واجبة الإنفاذ بالمسودة وبدون إعلان.
وعن الفترة المحددة للنقض قال: 30 يومًا من إعلان النتيجة و60 يومًا لإصدار الأحكام، حيث تُمنح لها الفترة المتاحة، وقد تحكم مبكرًا لكنها مدة قصوى.
وردا على سؤال الحديدي : 60 يوم فترة كبيرة ودستوريا نحن ملتزمون بوجود قبرلمان قبل 10 يناير ليرد قائلاً : " في الغالب سيكون هناك برلمانا لكن هل سيكون مكتمل العدد أم لا ؟ وراد ان لايكون مكتمل العدد في حال لو كان نحو الثلثين يستطيع تشريع القوانين لكن لو كان 50+1 ستكون قراراته محل عدم رضا ومحل عدم الدستورية على إعتبار انها لاتمثل كافة الناخبين "





