الخميس 05 فبراير 2026 الموافق 17 شعبان 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

عاجل.. 5 معلومات عن المرحلة الثانية قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابى

الخميس 20/نوفمبر/2025 - 03:30 ص
ارشيفية
ارشيفية

تبدأ اليوم الخميس الموافق 20 نوفمبر فى تمام الساعة 12 ظهرا، فترة الصمت الانتخابى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد أن انتهت الفترة المحددة للدعاية الانتخابية للمرشحين بنظامى الفردى والقائمة، ومعاقبة المخالفين للصمت الانتخابى بغرامة تصل لـ100 ألف جنيه.


وفى السطور التالية نرصد أبرز معلومات عن المرحلة الثانية للانتخابات ..

1-بحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، فقد الزم المرشحين فى الانتخابات بضرورة الالتزام بفترة الصمت الانتخابى

2-نص القانون على عقوبة مخالفة الصمت الانتخابى من خلال توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على من يخالف المواعيد الرسمية للدعاية الانتخابية.

3-تجرى الانتخابات فى المرحلة الثانية فى محافظات القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

4-يجرى التصويت فى المرحلة الثانية بالخارج يومى 21 و22 نوفمبر، ويجرى التصويت فى الداخل يومى 24 و25 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر.

5-وفى حالة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية يجرى التصويت فى الخارج يومى 15 و16 ديسمبر، ويجرى التصويت فى الداخل يومى 17 و18 ديسمبر.


وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عدة عقوبات متعلقة بالإنفاق علي الدعاية الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب، تبدأ من الغرامة وتنتهي للحبس والتي جاءت كالتالي:

العقوبات المتعلقة بالإنفاق على الدعاية الانتخابية:

1-في حالة قبول التبرع بالزيادة:

-تحكم المحكمة بـمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على النسبة الواردة في نص المادة (26) من القانون.

2-في حالة مخالفة الحكم الوارد بنص المادة (35):

-يعاقب بـالسجن وبـغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

-تحكم المحكمة بـمصادرة الأموال محل الجريمة.

3-الشروع في الجرائم:

-يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بـالعقوبات المقررة للجريمة التامة.

سلطة مأمور الضبط القضائي (المادة 71):

تخول سلطة مأمور الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لكل من:

-رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات.

-رئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي.

-رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية.

-رئيس وأعضاء اللجنة العامة.

-رئيس اللجنة الفرعية.

حكم عدم انقضاء الدعاوى (المادة 72):

-لا تنقضي الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة.

-لا تسقط العقوبة فيها بمضي المدة.