عاجل.. مصير الزيادات الجديدة في الإيجار القديم بعد انتهاء لجان الحصر من عملها
تواصل لجان الحصر والتصنيف المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم الصادر مؤخرًا عملها الذى كان قد بدأ رسميًا في الرابع من سبتمبر الماضي، وتستمر هذه اللجان في عملها لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في الرابع من ديسمبر المقبل، مع جواز مد المهلة لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء حال اقتضت الضرورة، وذلك تمهيدًا لتطبيق منظومة الزيادات الجديدة في القيم الإيجارية وفق التصنيفات التي ستصدرها.
وبعد انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارًا بما انتهت إليه من تصنيف للمناطق، ويتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، مع الإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة، ليصبح نافذًا وملزمًا لكافة الأطراف. ويُعتبر هذا القرار بمثابة المرجعية الرسمية التي تُبنى عليها التقديرات الإيجارية الجديدة وفقًا لنوع المنطقة.
وبحسب المادة (4) من القانون، تحدد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل الأجرة الشهرية عن ألف جنيه. أما في المناطق المتوسطة فتكون الزيادة عشرة أمثال القيمة الحالية وبحد أدنى أربعمائة جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تُحدد الزيادة أيضًا بعشرة أمثال الأجرة السارية وبحد أدنى مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، مثل المحلات والمكاتب والمخازن، فقد نصت المادة (5) على أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة خمسة أمثال القيمة الحالية، مع تطبيق ذات القواعد الخاصة بالزيادات السنوية. وتحدد المادة (6) أن تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين السابقتين بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية، بما يحقق استقرارًا تشريعيًا وتنظيميًا طويل الأمد للعلاقة بين الملاك والمستأجرين.
ومن أبرز التساؤلات التي طُرحت منذ بدء عمل اللجان، هو ما إذا كان من حق المواطنين – سواء الملاك أو المستأجرين – التظلم من قرارات هذه اللجان، خاصة في حال الاعتراض على تصنيف المنطقة أو تقييم الوحدة.
وقرارات لجان الحصر تُعد قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري، وبالتالي يجوز التظلم منها أمام محكمة القضاء الإداري وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة. ويحق للمواطن الذي يرى أن تقييم وحدته السكنية أو تصنيف منطقته لم يراعِ المعايير المنصوص عليها في المادة (3) أن يتقدم بدعوى أمام القضاء الإداري بطلب وقف تنفيذ القرار أو إلغائه. ويُعتبر هذا الحق ضمانة أساسية للشفافية، ويعزز مبدأ المساواة بين جميع الأطراف.
وبناء على ذلك، فأن القضاء الإداري هو الجهة التي تملك صلاحية فحص مدى التزام اللجان بالقواعد القانونية والمعايير المحددة، ومدى سلامة الإجراءات المتبعة في الحصر والتصنيف.
وفي حال ثبوت وجود خطأ أو انحراف في التقدير، يحق للمحكمة إلغاء القرار أو تعديله بما يضمن العدالة للطرف المتضرر.





