12 التزامًا.. ماهي ضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025؟
انتخابات مجلس النواب لعام 2025، تستعد الدولة لانطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية ، وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الكامل للعملية الانتخابية، التي ستُجرى على مرحلتين، وتشمل التصويت داخل مصر وخارجها.
ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات والاستفتاءات
بحسب المادة (32) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يتوجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل داخل مصر الالتزام بالموضوعية والمهنية عند تغطية الانتخابات أو الاستفتاءات، وتشمل الضوابط المحددة ما يلي:
1- عدم خلط الرأي بالخبر أو الإعلان.
2- الالتزام بالدقة في نقل المعلومات مع ضرورة ذكر المصادر.
3- استخدام عناوين تعكس مضمون المحتوى بدقة.
4- الامتناع عن نشر صور لا تمت بصلة لموضوع التغطية.
5- تجنب التعميم أو التلاعب باقتباس الأقوال خارج سياقها.
6- عدم سؤال الناخب عن اختياراته الانتخابية.
7- عدم إجراء استطلاعات رأي أمام أو داخل مقار الاقتراع.
8- الإفصاح المسبق عن الهوية والانتماءات الفكرية للضيوف.
9- الامتناع عن توجيه أسئلة تحمل إيحاءات أو تحيزًا.
10- ضمان حق الرد والتعقيب لجميع الأطراف دون انتقاص.
11- الامتناع عن نشر إعلانات (مجانية أو مدفوعة) بعد انتهاء فترة الدعاية القانونية.
12- حظر استخدام الشعارات الدينية للترويج أو معارضة أي مرشح أو موضوع مطروح للاستفتاء.
آلية رصد المخالفات الإعلامية وجزاءاتها
وبحسب المادة (37) من نفس القانون، تُشكل الهيئة الوطنية للانتخابات لجنة من أعضائها وخبراء إعلاميين مستقلين، لوضع ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات، وتختص هذه اللجنة بـ التالي:
1- متابعة يومية لما يُنشر ويُذاع في وسائل الإعلام حول الانتخابات أو الاستفتاءات.
2- تحليل المحتوى الإعلامي وتحديد المخالفات المهنية.
3- تقييم سلوك الوسائل الإعلامية من حيث التزامها بضوابط الدعاية الانتخابية.
4- إعداد تقارير يومية عن المخالفات.
وفي حال رصد مخالفة، تقوم الهيئة بإخطار الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية بمذكرة رسمية مرفقة برأيها في المخالفة، ويجب الرد خلال 24 ساعة، ثم يُعرض الأمر على الهيئة لاتخاذ القرار المناسب من بين الآتي:
1- الاكتفاء بالرد مع نشر اعتذار وتعهد بعدم تكرار المخالفة، على أن يتم ذلك في نفس توقيت ومكان النشر المخالف.
2- إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بصياغة من الهيئة، وبالطريقة التي تحددها.
3- حظر النشر أو التغطية المتعلقة بالانتخابات أو الاستفتاء لفترة مؤقتة، وفق قرار تصدره الهيئة، ويُنشر وفقًا لضوابطها.
ويحق للوسيلة الإعلامية التظلم من قرار الهيئة أمام القضاء الإداري، من خلال طلب إصدار أمر على عريضة لرئيس محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون المرافعات.



