الأحد 07 ديسمبر 2025 الموافق 16 جمادى الثانية 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

قانون الشيوخ يوضح ضوابط تعيين رئيس الجمهورية لـ100 عضو بالمجلس

الأحد 13/يوليو/2025 - 01:23 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

نصّ قانون مجلس الشيوخ على الآليات القانونية التي تحكم تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس، والبالغ عددهم 100 نائب من إجمالي 300، مشددًا على المساواة الكاملة بين الأعضاء المعينين والمنتخبين من حيث الحقوق والواجبات.

 

المادة 29: الحقوق والواجبات موحدة لجميع أعضاء مجلس الشيوخ

وفقًا لـ المادة 29 من قانون مجلس الشيوخ، فإن العضو المعيّن يتمتع بكافة الحقوق ويتحمّل جميع الواجبات التي تسري على الأعضاء المنتخبين، ويُصدر قرار التعيين رسميًا في الجريدة الرسمية.

 

المادة 28: شروط تعيين أعضاء الشيوخ من قبل رئيس الجمهورية

وتلزم المادة 28 من القانون رئيس الجمهورية بـ إصدار قرارات التعيين بعد إعلان نتائج الانتخابات وقبل بدء أول دور انعقاد للمجلس، مع الالتزام بعدة ضوابط أبرزها:

أن تتوفر في المعين نفس شروط الترشح المنصوص عليها قانونًا.

عدم تعيين أي شخص ينتمي لحزب الرئيس السابق.

منع تعيين من خاض الانتخابات ولم يُوفق.

ضمان عدم الإخلال بالتوازن النيابي أو تشكيل أكثرية غير منتخبة.

تخصيص ما لا يقل عن 10 مقاعد للمرأة ضمن الثلث المعين.


المادة 30: آلية تعويض العضو المعين في حال خلو المقعد

في حال خلو أحد مقاعد المعينين قبل نهاية مدة العضوية بما لا يقل عن ستة أشهر، تُلزم المادة 30 رئيس الجمهورية بتعيين بديل خلال 60 يومًا، على أن يستكمل مدة العضو السابق دون تجاوز.