الثلاثاء 21 مايو 2024 الموافق 13 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

«أطفال قتلة بقنا وحلوان» .. كيف يعاقب القانون الطفل القاتل ؟

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:10 م
مصر تايمز

في وقائع غريبة تحول فيها ملائكة الرحمة إلى قتلة بحكم القانون، شهدت محافظتيّ قنا وحلوان، الأسبوع الجاري، واقعتيّ قتل لأطفال المتهم فيهما أطفال أيضاً.

• طفل يقتل ابن عمه بقنا

 ففي محافظة قنا أقدم طفل يبلغ من العمر16 سنة على قتل ابن عمه الذي يبلغ 11 سنة، حيث تلقى اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا عن اختفاء طفل متغيب عن منزله منذ 12 سبتمبر الجاري، حيث أفاد ذويه بأنه خرج من منزله ولم يعد مرة أخري، مؤكدين أنهم بحثوا عنه بالقرية والقرى المحيطة بهم وأذاعوا أنه كان يرتدي تيشيرت رمادي وبنطلون أبيض، ولكن دون جدوى.

 وعلى الفور تشكل فريق بحثي بمركز شرطة قفط بجنوب قنا برئاسة المقدم محمد عبد القادر، رئيس المباحث، توصلت تحرياته إلى وجود جثة الطفل مُلقاه داخل الزراعات في حالة تحلل، بنجع محروس التابع لقرية البراهمة بقفط.

كما توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، طفل آخر هو نجل عم المجني عليه يبلغ 16 سنة، والذي أقدم على خنق المجنى عليه حتي فارق الحياة وألقى جثته في الزراعات بسبب خلافات بينهما على "سباطة بلح".

• وآخر يقتل شقيقته الرضيعة بحلوان

 وفي محافظة حلوان قتل طفل آخر شقيقته الرضيعة "جنات" التي تبلغ من العمر8 أشهر، بعدما ألقاها من مكان مرتفع، أثناء لهوه معها.

 وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، بإحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق مع والدة الطفلين، وذلك بعدما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطاراً من قسم شرطة حلوان، بوصول جثة الطفلة "جنات" والتي يظهر علي جسدها أثار كدمات عنيفة والأشتباه في وجود شبهه جنائية في الحادث.

• عقوبات الطفل القاتل

 وتُعيد الواقعتان إلى الأذهان جرائم القتل التي يرتكبها الأطفال، كما تطرح تساؤل حول كيفية تعامل القانون مع هذا النوع من الجرائم والعقوبات التي يُقررها لها.

 وهنا تجدر الإشارة إلى أن المادة 122 فقرة 2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم126  لسنة 2008 تنُص على أن (تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها الأطفال في سن  خمس عشرة عام، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.

 أما بشأن العقوبات فقد وضع القانون حداً  أقصى للعقوبة الموقعة على الطفل جعلها السجن المؤبد، كما نص على حق للقاضى إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم.

أما إذا كان المتهم حدث فيكون اختصاص نظر موضوع الدعوى باتهام القتل العمد من اختصاص محكمة الأحداث ( شريطة ألا يكون الحدث قد تم عمره خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الواقعة) وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الاحداث التى قد تصل إلى تسليم الحدث أحد دور الرعاية او الى ذويه أو حبسه.