الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

فتوى قضائية : عزل الموظف متعاطي المخدرات بشرط ثبوت إدمانه

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:29 ص
مصر تايمز

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، فتوى قضائية انتهت فيها إلى أن إنهاء خدمة الموظفين الخاضعين لاحكام قانون الخدمة المدنية الصادر  بالقانون رقم (81) لسنة 2016، الذين يثبت تعاطيهم لملواد المخدرة رهين بثبوت إدمانهم لهذه المواد وعدم جدوى شفاؤهم من الإدمان، وذلك بعد استنفاد اجازاتهم المرضية وتقرير عدم لياقتهم الصحية، بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص دون إخلال بحق الجهة الإدارية في مساءلتهم تأديبيًّا عن واقعة تعاطى المخدرات.

وقال المستشار عمر ضاحي، رئيس المكتب الفني للجمعية إن الفتوى صدرت تأسيسا على أن المشرع فى قانون الخدمة المدنية المشار إليه حدد بالمادة (69) منه الحالات التى تنتهى بها خدمة الموظف العام، وأورد من بين هذه الحالات حالة عدم لياقة الموظف صحيًّا للخدمة على النحو الذي يقرره المجلس الطبي المختص، إذ تنهض المرافق العامة إلى تقديم الخدمات بانتظام واطّراد، وهو ما يستلزم تمتع موظفيها بلياقة صحية ملائمة للقيام بكافة الواجبات والمهام على أكمل وجه، حفاظا على سير هذه المرافق وانتظام رعايتها للمصلحة العامة على وجه مستمر.

وتابعت الفتوى :  "وإذا كانت لكل وظيفة عامة حقوقها وواجباتها، فإنه متى تأثرت اللياقة الصحية للموظف العام بنحو يخل بقدرته على أداء هذه الواجبات وتحمل هذه المسئوليات – التي تتغير بتغير الخدمة والوظيفة التي يشغلها، كان من اللزوم أن تنقضي علاقته القانونية بالمرفق العام وذلك بانتهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية."


وأوردت الجمعية العمومية في فتواها أنها لاحظت أن إنهاء الخدمة بهذا الطريق– وفقًا للتكييف القانوني السليم- ليس جزاء تأديبيًّا تفرضه السلطة المختصة على الموظف، بل هو التزام قانوني تقتضيه المصلحة العامة.

وأشارت الفتوى إلى أن المشرع في ختام المادة (69) المذكورة فوض اللائحة التنفيذية للقانون في بيان قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة الحاصل بأي من الأسباب التي تضمنتها، ومنها عدم اللياقة الصحية للخدمة، وتنفيذًا لذلك فقد بينت المادة (177) من اللائحة التنفيذية للقانون قواعد وإجراءات هذا الإنهاء، حيث نصت على أنه متى ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحيًّا بقرار من المجلس الطبي المختص، تعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته، وذلك دون الإخلال بأحقية الموظف في استنفاد مدد إجازاته المرضية والاعتيادية قبل إصدار هذا القرار، ما لم يطلب الموظف نفسه إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء هذه الإجازة.

وأوضحت الفتوى أن  الفقرة الأخيرة من المادة (177) المشار إليها أفصحت عن انتهاء خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية نتيجة إدمانه المخدرات، ويثبت ذلك بقرار من المجلس الطبي المختص، والذي يقرر بما له من صلاحيات طبية متخصصة أن الموظف تحققت في شأنه خصائص إدمان المخدرات وأنه أصبح غير لائق صحيًّا للخدمة.


كما انتهت الجمعية إلى وجوب مساءلة الموظفين الخاضعين لاحكام القانون المشار إليه تأديبيًّا حال امتناعهم عن إجراء التحليل الطبي اللازم للكشف عن تعاطيهم للمواد المخدرة، دون إخلال بحق الجهة الإدارية في إحالتهم إلى المجلس الطبي لتوقيع الكشف الطبي لبيان مدى تعاطيهم المخدرات من عدمه.

 وذكرت الجمعية أن المادتين (57) و(58) من قانون الخدمة المدنية السابقة الإشارة إليهما، تدلان على أنه يتعين على الموظف العام الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.


وشددت الجمعية على أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًّا، لافتة إلى أن سبل تحقق استمرارية حفاظ الموظف العام على كرامة الوظيفة العامة التي يشغلها متعددة.

وأضافت الجمعية  أن القانون يرخص للجهة الإدارية دومًا اتخاذ ما يلزم من إجراءات وأعمال لاستبيان ذلك، ومن هذه الإجراءات طلب الجهة الإدارية توقيع الكشف الطبي الدوري على الموظف العام لبيان ما إذا كان يتعاطي مخدرات دون مسوغ طبي من عدمه، لما في هذا السلوك من أثر على كرامة الوظيفة العامة، ومن المعلوم بالضرورة أن امتثال الموظف العام إلى تنفيذ الأوامر الإدارية الصادرة بالتوجه لإجراء التحاليل الطبية التي يقع عليه الالتزام بتنفيذها والانصياع لها.

وأكدت الجمعية أن امتناع الموظف عن تنفيذ هذه الأوامر يشكل مخالفة تأديبية تستأهل مجازاته تأديبيًّا، وتوجب على الجهة الإدارية المختصة السير في إجراءات هذه المساءلة، في ضوء القواعد القانونية المقررة بالباب السابع من قانون الخدمة المدنية.