الخميس 16 مايو 2024 الموافق 08 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
اقتصاد وبورصة

غرامة 2 مليون جنيه.. الضرائب تحذرعدم تقديم إقرار المرتبات السنوي فى موعده

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:13 ص
الضرائب المصرية
الضرائب المصرية

صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أن شهر يناير يشهد إلتزام هام على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات، وما فى حكمها بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وهو تقديم إقرار ضريبى بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير.

وأوضح عبد القادر، أن أهمية التسوية السنوية لضريبة المرتبات هذا العام، مصدرها قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، حيث تغيرت الأحكام المتعلقة بهذه التسوية لتصبح إقرارًا ضريبيًا وبالتالى أصبح يطبق عليها كافة الأحكام المتعلقة بالإقرارات بما فى ذلك العقوبات الواردة فى المواد (69/70) من القانون المشار إليه وتعديلاته.


وأشار عبد القادر، إلى أن غرامة التأخير فى تقديم الإقرار الضريبى بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات بما لا يجاوز 60 يوما من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديمه لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أما إذا كان التأخير فى تقديم الإقرار يجاوز 60 يوما، فإن الغرامة تكون خمسين ألف جنيه كحد أدنى وتصل إلى 2 مليون جنيه كحد أقصى. 

وأكد أن تقديم الإقرار الضريبى بالتسوية يكون إلكترونيًا ويجب أن يتضمن إجمالى المرتبات وما فى حكمها مخصومًا منها كل الإستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا ويلتزم صاحب العمل بسداد الفروق الناتجة عن التسوية دون الإخلال بحقه فى الرجوع على العامل.

وأضاف طلعت عبد السلام، مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الإقرار الضريبى بالتسوية السنوية خلال عام 2020 له خصوصيته بعد صدور القانون رقم (26 ) لسنة 2020  الصادر بتاريخ 7 مايو 2020، بتعديل الإعفاء الشخصى للموظف من سبعة آلاف جنيه سنويًا إلى تسعة آلاف جنيه، وزيادة الشريحة المعفاة من ثمانية آلاف جنيه إلى خمسة عشر آلف جنيه، حيث يلتزم صاحب العمل بتقديم عدد 2 تسوية ضريبية للمرتبات، التسوية الأولى عن الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2020، وتطبق بشأنها أسعار الضريبة والخصم الضريبى الوارد بالقانون رقم (97) لسنة 2018، والتسوية الثانية عن الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2020 وتطبق بشأنها أسعار الضريبة الواردة بالقانون (26 ) لسنة 2020.