الإثنين 06 مايو 2024 الموافق 27 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
اقتصاد وبورصة

"القضاء الإداري" تنظر اليوم دعوى تعويض ضد الرئيس السابق للرقابة المالية محمد عمران ونائبه

الثلاثاء 02/مايو/2023 - 10:51 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنظر اليوم الثلاثاء الدائرة 17 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة دعوى قضائية تحمل رقم 14932 لسنة 77 ق، مقامة من أحد مديري الهيئة العامة للرقابة المالية بصفته ولياً طبيعياً على نجله، ضد شخص محمد عمران الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، ورضا عبد المعطي النائب السابق لرئيس الهيئة والمشرف السابق على الإدارة المركزية لشؤون الأفراد بالهيئة، وكذلك ضد مجدي رمضان المكلف بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الافراد بالهيئة سابقاً.

 

"القضاء الإداري" تنظر اليوم دعوى تعويض ضد الرئيس السابق للرقابة المالية محمد عمران ونائبه  

 


وذلك بطلب تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته ونجله من تعنت المدعى عليهم المذكورين برفض منحه شهادة بمفردات مرتبه لتقديمها إلى احدى الجامعات الأمريكية للحصول على منحة جامعية مجانية لنجله، الأمر الذي تسبب فى تفويت فرصة الحصول على تلك المنحة بما ترتب عليه من أضرار نفسية ومادية ومعنوية كبيرة.


وذكر المدعي شرحاً لدعواه أن ابنه كان طالباً بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) والتي تؤهل طلابها علمياً للحصول على منح دراسية جامعية خارج مصر فى الجامعات الأمريكية والأوروبية، وقد تقدم نجله لإحدى الجامعات الأمريكية للحصول على منحة دراسية جامعية بها، واستوفى جميع الأوراق اللازمة والمستندات المطلوبة، إلا أن الجامعة قد طلبت منه موافاتها بشهادة بمرتب والده لاستكمال ملفه، مما حدا بوالده المدعي إلى أن تقدم بعدة طلبات للمدعى عليهم للحصول على تلك الشهادة والتي هي حق له ومؤكداً في طلباته على أهميتها القصوى في الحصول على تلك المنحة، إلا أنهم قد تعسفوا معه ورفضوا منحه هذه الشهادة فضاعت فرصة حصول نجله على تلك المنحة. فتقدم بشكوى لرئيس الهيئة وقتذاك الدكتور محمد عمران إلا أنه لم يحرك ساكناً بحسب ما جاء في عريضة الدعوى.


وقد اختتم شرح دعواه بالإعراب عن أسفه من أن يصل الحال إلى هذه الدرجة التي لم يسبق لها مثيل بأن يتعسف مسئولو هيئة كبرى مع أحد موظفيها ويتسببوا في ضياع فرصة كهذه على ابنه رغم تفوقه ونبوغه.


وتجدر الإشارة إلى أن تقرير مفوضي الدولة قد انتهى إلى الرأي بأحقية المدعي في طلباته بتعويضه ونجله عن الأضرار التي أصابتهما وفقاً للقيمة التي تراها المحكمة.