الجمعة 10 مايو 2024 الموافق 02 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
عاجل

غداً.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الرابعة

الثلاثاء 27/ديسمبر/2022 - 10:34 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح غدا الأربعاء، حفل "قادرون باختلاف" فى نسخته الرابعة تحت شعار "لينا مكان"، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، فى إشارة إلى أن القادرون باختلاف لهم مكان في الجمهورية الجديدة، و|أثبتوا تميزًا كبيرًا في مختلف مجالات سوق العمل على رأسها مجال الإعلام .

 

ويحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وعدد من قيادات الدولة المصرية، بالأضافة إلى عدد من ضيوف مصر من الخارج أبرزهم عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الأمارات.

 

ويأتى ذلك فى إطار حرص الرئيس السيسي على دمج القادرون باختلاف فى الجمهورية الجديدة منذ تولية رئاسة مصر، حيث صدق  الرئيس على إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة خلال شهر أغسطس الماضي، لدعمهم في جميع المجالات وتعزيز قدراتهم، إذ أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي أول صندوق لدعم ذوى الإعاقة تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت اسم "صندوق عطاء"، والذى يختص بخدمة وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وخلق البيئة والمناخ الدامج لهم للازدهار والعيش باستقلالية من خلال تمويل مشروعات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية .

 

الرئيس السيسي يصدر قانون  تحويل صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة لـ "قادرون باختلاف"

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أًدر القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 .

 

وتنص المادة الأولى على أن "يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو الآتي: "القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق " قادرون باختلاف".

 

وتنص المادة الثانية على أن تستبدل عبارة (صندوق "قادرون باختلاف") بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له وفى أي قانون آخر.

 

كما تستبدل عبارة (يتبع رئيس الجمهورية) بعبارة (يتبع رئيس مجلس الوزراء) الواردة بالمادة (2) من القانون المرافق له.

 

وبموجب المادة الثالثة تمت إضافة مادة برقم (3 مكررا) وبنود أرقام (7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) إلى المادة (11)، وبند برقم (6) إلى المادة (14) من قانون إنشاء صندوق " قادرون باختلاف " المشار إليه، نصوصها الاتية:

 

المادة (3 مكررًا):

يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الاعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضوا.

 

ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة فى هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن.

 

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.

 

المادة (11):

يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:

1 - العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

2 - المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

3- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

4 - العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.

5 - إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.

6 - التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك.

7- المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الاعاقة.

8-المساهمة فى تمويل برامج تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم.

9-إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.

10 -تشجيع ودعم تمويل الاشخاص ذوي الاعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.

11- المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

12- المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ومتطلباتهم.

14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

15- المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة، للفئات الأولى بالرعاية.

 

مادة (14)
تتكون موارد الصندوق من الآتي:
1. الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.

2- حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) هذا القانون.

3- حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) هذا القانون.

4- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

5 - التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

6- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

 

فيما تنص المادة الرابعة على إلغاء المادة الثانية من القانون رقم 200 لسنة 2020، وعبارة (وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء الواردة بعجز المادة الفقرة (1) من المادة (4) من القانون المرافق له.

 

كماينص القانون على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه.