الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

مجلس الشيوخ يوافق على مقترح حذف بند التصالح مع مخالفات تغيير استخدام الجراجات

الإثنين 28/نوفمبر/2022 - 10:41 م
 النائب أكمل نجاتى
النائب أكمل نجاتى

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المقترح المقدم من النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحذف البند 9 من المادة "2" من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتى تنص على الحالات التى يجوز التصالح معها، ومنها بند رقم 9 وهو: تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

وطالب النائب أكمل نجاتى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحذف البند 9، قائلا: إن التصالح فى تغيير استخدام الجراجات ضد سياسات الدولة، والعائد من تقنين وضع الجراجات أقل من عائد عمل جراجات جديدة، لأن إنشاء جراجات وأماكن انتظار سيارات جديدة مكلف جدا على الدولة.

 

وشدد نائب التنسيقية على ضرورة حذف هذا البند، قائلا: "حذف هذا البند سيكون رادع لأصحاب العمارات والعقارات الذين يغيرون استخدام أماكن إيواء السيارات بالمخالفة للقانون، وكذلك لموظفى التنمية المحلية الذين يسمحون بهذه المخالفات"، مشيرا إلى أن التصالح مع هذه المخالفة سيشجع على ارتكاب مخالفات جديدة، وبالتالي استمرار المخالفات.

 

واعترض المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على مقترح حذف البند 9، قائلا: هناك جراجات تحولت لشقق سكنية ومستقرة من زمان، فلو حذفت البند لن أستطيع إزالتها أو التصالح معها"، مشيرا إلى أن هناك طلبات بالفعل تم التصالح فيها، وطلبات أخرى ما زالت قيد الفحص باللجان المختصة.

 

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلا: نظرا لخطورة المسألة فقد يكون الضغط على الأجهزة المعنية قد تعيد الجراجات للعمل"، وتوافق أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ مع مقترح نائب التنسيقية بحذف البند الخاص بالجراجات، ليوافق المجلس على المقترح.

 

وكانت المادة 2 من مشروع القانون تنص قبل التعديل على الآتي:

 

يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:

 

1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.

 

2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية المنفذ منها أقل من 50% من طول الشارع وذلك بالنسبة للعقارات المتجاورة.

 

3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

 

4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة 2من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

 

‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

‌ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.

‌ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.

‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:

‌أ. ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

‌ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.

8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:

‌أ. ألا يتعارض الاستخدام المخالف مع الاستخدامات بالمنطقة الواقع بها المخالفة.

‌ب. أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متداخلاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

9. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

10. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

‌أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.

11. المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء، وكذا ضوابط التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.